____________________
دليل الخمس محكم.
(1) إجماعا محصلا ومنقولا، صريحا في الخلاف والسرائر والمنتهى والتذكرة والمدارك وغيرها، وظاهرا في كنز العرفان. وعن مجمع البحرين والبيان بل في ظاهر الغنية: نفي الخلاف فيه بين المسلمين عن معدن الذهب والفضة، كذا في الجواهر. ويشهد له النصوص، كصحيح ابن مسلم: (عن معادن الذهب، والفضة، والصفر، والحديد، والرصاص فقال (ع): عليها الخمس جميعا) (* 1) ومصحح الحلبي: (عن الكنز كم فيه؟ قال: الخمس. وعن المعادن كم فيها؟ قال: الخمس. وعن الرصاص، والصفر، والحديد، وما كان من [في] المعادن، كم فيها؟
قال: يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة) (* 2) وصحيح ابن مسلم الآخر: (عن الملاحة، فقال (ع): ما الملاحة؟ فقلت:
أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير ملحا، فقال (ع): هذا المعدن فيه الخمس. فقلت: والكبريت والنفط يخرج من الأرض، فقال (ع):
هذا وأشباهه فيه الخمس) (* 3). ونحوها غيرها.
ولا ينافيها ما تضمن من النصوص: أنه لا خمس إلا في الغنائم خاصة كصحيح ابن سنان (* 4)، إما لأن المراد من الغنيمة فيه ما يشمل المقام.
(1) إجماعا محصلا ومنقولا، صريحا في الخلاف والسرائر والمنتهى والتذكرة والمدارك وغيرها، وظاهرا في كنز العرفان. وعن مجمع البحرين والبيان بل في ظاهر الغنية: نفي الخلاف فيه بين المسلمين عن معدن الذهب والفضة، كذا في الجواهر. ويشهد له النصوص، كصحيح ابن مسلم: (عن معادن الذهب، والفضة، والصفر، والحديد، والرصاص فقال (ع): عليها الخمس جميعا) (* 1) ومصحح الحلبي: (عن الكنز كم فيه؟ قال: الخمس. وعن المعادن كم فيها؟ قال: الخمس. وعن الرصاص، والصفر، والحديد، وما كان من [في] المعادن، كم فيها؟
قال: يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة) (* 2) وصحيح ابن مسلم الآخر: (عن الملاحة، فقال (ع): ما الملاحة؟ فقلت:
أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير ملحا، فقال (ع): هذا المعدن فيه الخمس. فقلت: والكبريت والنفط يخرج من الأرض، فقال (ع):
هذا وأشباهه فيه الخمس) (* 3). ونحوها غيرها.
ولا ينافيها ما تضمن من النصوص: أنه لا خمس إلا في الغنائم خاصة كصحيح ابن سنان (* 4)، إما لأن المراد من الغنيمة فيه ما يشمل المقام.