____________________
ونائبه الخاص والعام، غير ظاهر. ولو تمت اقتضت الدعاء في كل مورد.
كدعوى: أن ذلك مقتضى ولاية الفقيه، إذ اقتضاؤها لمثل ذلك ممنوع جدا.
وأما الاستحباب للفقيه فالعمدة فيه الفتوى.
(1) بلا خلاف كما عن غير واحد، بل عن المعتبر والمدارك: الاجماع عليه. واستدل له: بأنها طهور للمال فهي وسخ، فالراجع فيه كالراجع بقيئه (*). وبأنه ربما استحيى الفقير فيترك المماكسة، فيؤدي إلى استرجاع بعضها، وهما كما ترى. نعم في مصحح منصور: (قال أبو عبد الله (ع):
إذا تصدق الرجل بصدقة لم يحل له أن يشتريها، ولا يستوهبها، ولا يستردها إلا في ميراث) (* 2). وفي مصححه الآخر عنه (ع): (إذا تصدقت بصدقة لم ترجع إليك ولم تشترها، إلا أن تورث) (* 3) المتعين حملهما على الكراهة إجماعا.
(2) كما في صحيح محمد بن خالد: (أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الصدقة.. (إلى أن قال (ع): فإذا أخرجها فليقيمها فيمن يريد، فإذا قامت على ثمن، فإن أرادها صاحبها فهو أحق بها) (* 4).
(3) هذا غير ظاهر، بل هو خلاف إطلاق النصوص المتقدمة.
كدعوى: أن ذلك مقتضى ولاية الفقيه، إذ اقتضاؤها لمثل ذلك ممنوع جدا.
وأما الاستحباب للفقيه فالعمدة فيه الفتوى.
(1) بلا خلاف كما عن غير واحد، بل عن المعتبر والمدارك: الاجماع عليه. واستدل له: بأنها طهور للمال فهي وسخ، فالراجع فيه كالراجع بقيئه (*). وبأنه ربما استحيى الفقير فيترك المماكسة، فيؤدي إلى استرجاع بعضها، وهما كما ترى. نعم في مصحح منصور: (قال أبو عبد الله (ع):
إذا تصدق الرجل بصدقة لم يحل له أن يشتريها، ولا يستوهبها، ولا يستردها إلا في ميراث) (* 2). وفي مصححه الآخر عنه (ع): (إذا تصدقت بصدقة لم ترجع إليك ولم تشترها، إلا أن تورث) (* 3) المتعين حملهما على الكراهة إجماعا.
(2) كما في صحيح محمد بن خالد: (أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الصدقة.. (إلى أن قال (ع): فإذا أخرجها فليقيمها فيمن يريد، فإذا قامت على ثمن، فإن أرادها صاحبها فهو أحق بها) (* 4).
(3) هذا غير ظاهر، بل هو خلاف إطلاق النصوص المتقدمة.