____________________
(1) كما مال إليه في الجواهر وغيرها. ويقتضيه إطلاق النصوص وعن كشف الغطاء: عدم الخمس في المذخور في جدار، أو في بطن شجرة، أو خباء من بيوت أو خشب، أو تحت حطب. ويقتضيه ظاهر التخصيص بالأرض في كلام جماعة بل الأكثر ظاهرا وفي جملة من كلمات أهل اللغة. لكن الظاهر إرادة المثال، وإلا فصدقه على غير المدفون في الأرض لا ينبغي أن يكون موضع تأمل. وملاحظة موارد الاستعمال شاهدة بذلك.
(2) كما صرح به في التذكرة والمنتهى والدروس وعن البيان، بل هو ظاهر كل من فسره بالمال المذخور. لصدق المال على جميع ذلك. لكن عن النهاية والمبسوط والجمل والسرائر والجامع وغيرهم: تخصيصه بالنقدين وربما نسب إلى ظاهر الأكثر.
واستدل له بالأصل، بناء على الشك في صدق الكنز على غيرهما.
بل في الجواهر الجزم بعدمه، وإن كان هو غير ظاهر، بل العرف على خلافه. وبصحيح البزنطي عن الرضا (ع): (عما يجب فيه الخمس من الكنز، فقال (ع): ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس) (* 1) بناء على ظهوره في المماثلة في الجنس كما هو غير بعيد. ودعوى ظهوره بالمقدار لا غير غير ظاهرة، وإن صدرت عن جملة من الأعاظم، ونسبها في الرياض إلى الأصحاب. اللهم إلا أن يكون من جهة التعبير بالمثل، ولو أراد الجنس لقال: (ما تجب فيه). ويؤيده التعبير بذلك في مقام بيان المقدار
(2) كما صرح به في التذكرة والمنتهى والدروس وعن البيان، بل هو ظاهر كل من فسره بالمال المذخور. لصدق المال على جميع ذلك. لكن عن النهاية والمبسوط والجمل والسرائر والجامع وغيرهم: تخصيصه بالنقدين وربما نسب إلى ظاهر الأكثر.
واستدل له بالأصل، بناء على الشك في صدق الكنز على غيرهما.
بل في الجواهر الجزم بعدمه، وإن كان هو غير ظاهر، بل العرف على خلافه. وبصحيح البزنطي عن الرضا (ع): (عما يجب فيه الخمس من الكنز، فقال (ع): ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس) (* 1) بناء على ظهوره في المماثلة في الجنس كما هو غير بعيد. ودعوى ظهوره بالمقدار لا غير غير ظاهرة، وإن صدرت عن جملة من الأعاظم، ونسبها في الرياض إلى الأصحاب. اللهم إلا أن يكون من جهة التعبير بالمثل، ولو أراد الجنس لقال: (ما تجب فيه). ويؤيده التعبير بذلك في مقام بيان المقدار