(مسألة 2): كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه (3)، وإن كان غنيا وكانت واجبة عليه لو انفرد، وكذا لو كان عيالا لشخص ثم صار وقت الخطاب عيالا لغيره.
____________________
في الوليمة، وإن حضر عند الغروب أو قبله، إذ ليس له نحو من التابعية بخلاف الضيف النازل في ذلك الوقت، فإن له ذلك النحو من التابعية.
وأيضا الضيف يتعهد به المضيف من جميع جهات المعاش وليس كذلك المدعو فإن الداعي إنما يتعهد بخصوص طعامه وشرابه دون بقية الجهات. وعلى هذا فلا إشكال في أن الدعوة إلى الوليمة لا تستوجب أداء الفطرة. فتأمل جيدا.
(1) قد عرفت الاشكال في الاكتفاء بالمقارنة، فإنه خلاف ظاهر جملة من فقرات صحيح معاوية المتقدم (* 1) (2) كما سبق.
(3) بلا خلاف معتد به أجده، بل في المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب، بل عن شرح الارشاد لفخر الاسلام: أنه إجماع. نعم في البيان: ظاهر ابن إدريس وجوبها على الضيف والمضيف، كذا في الجواهر، وفيه: أنه خلاف ما دل على أن فطرة الضيف على المضيف، فإن ظاهره أنها فطرة واحدة على المضيف، فيخصص به ما دل على وجوب فطرة كل انسان على نفسه.
وأيضا الضيف يتعهد به المضيف من جميع جهات المعاش وليس كذلك المدعو فإن الداعي إنما يتعهد بخصوص طعامه وشرابه دون بقية الجهات. وعلى هذا فلا إشكال في أن الدعوة إلى الوليمة لا تستوجب أداء الفطرة. فتأمل جيدا.
(1) قد عرفت الاشكال في الاكتفاء بالمقارنة، فإنه خلاف ظاهر جملة من فقرات صحيح معاوية المتقدم (* 1) (2) كما سبق.
(3) بلا خلاف معتد به أجده، بل في المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب، بل عن شرح الارشاد لفخر الاسلام: أنه إجماع. نعم في البيان: ظاهر ابن إدريس وجوبها على الضيف والمضيف، كذا في الجواهر، وفيه: أنه خلاف ما دل على أن فطرة الضيف على المضيف، فإن ظاهره أنها فطرة واحدة على المضيف، فيخصص به ما دل على وجوب فطرة كل انسان على نفسه.