(مسألة 12): لو كان مالكا للنصاب لا أزيد كأربعين شاة مثلا فحال عليه أحوال، فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت (3)، لعدم نقصانه حينئذ عن النصاب.
ولو أخرجها منه، أو لم يخرج أصلا لم تجب إلا زكاة سنة واحدة، لنقصانه حينئذ عنه (4). ولو كان عنده أزيد من النصاب كأن كان عنده خمسون شاة وحال عليه الأحوال لم يؤد زكاتها، وجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب. فلو مضى عشر سنين في المثال المفروض وجب عشرة. ولو مضى أحد عشر سنة وجب
____________________
من قبله، فلو كان ضامنا لماله لكان قرار الضمان عليه، فلا أثر للضمان.
(1) بلا حاجة إلى الحاكم، لانتفاء الولاية حينئذ، لو قيل بثبوتها، لأن المفروض كونه بعد التوبة فما في بعض الحواشي: من كون الاحتساب بإذن الحاكم، مبني على حمل العبارة على جواز احتساب الفقير، وأنه قبل توبة المالك. لكنه خلاف ظاهر العبارة.
(2) لأن ردتها لا توجب خروج مالها عن ملكها، بل يبقى على ملكها.
(3) لكن مبدأ الحول الثاني من حين الدفع. لأنه زمان ملك النصاب تاما. أما قبله فإنه يملكه ناقصا، كما لو لم يدفع الزكاة إلى سنة أو سنين.
وهو ظاهر.
(4) هذا بناء على التعلق بالعين، ولو بنحو تعلق الحق.
(1) بلا حاجة إلى الحاكم، لانتفاء الولاية حينئذ، لو قيل بثبوتها، لأن المفروض كونه بعد التوبة فما في بعض الحواشي: من كون الاحتساب بإذن الحاكم، مبني على حمل العبارة على جواز احتساب الفقير، وأنه قبل توبة المالك. لكنه خلاف ظاهر العبارة.
(2) لأن ردتها لا توجب خروج مالها عن ملكها، بل يبقى على ملكها.
(3) لكن مبدأ الحول الثاني من حين الدفع. لأنه زمان ملك النصاب تاما. أما قبله فإنه يملكه ناقصا، كما لو لم يدفع الزكاة إلى سنة أو سنين.
وهو ظاهر.
(4) هذا بناء على التعلق بالعين، ولو بنحو تعلق الحق.