(مسألة 2): يجوز أخذ مال النصاب أينما وجد (1)، لكن الأحوط إخراج خمسه مطلقا (2).
وكذا الأحوط إخراج الخمس مما حواه العسكر من مال البغاة إذا كانوا من النصاب
____________________
لكون الجميع فائدة ومغنما. ولذا جعلها في الجواهر بحكم واحد. ثم إنه قد يستدل على وجوب الخمس في المقام: بما ورد في مال الناصب كما سيأتي في المسألة الآتية بناء على الأولوية. لكنها ممنوعة.
(1) كما هو المشهور، بل في محكي الحدائق: نسبته إلى الطائفة المحقة سلفا وخلفا. ويشهد له صحيح ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (ع)، قال: (خذ مال الناصب حيثما وجدته، وادفع إلينا الخمس) (* 1). ونحوه خبر المعلى (* 2). وفي خبر إسحاق بن عمار:
(قال أبو عبد الله (ع): مال الناصب وكل شئ يملكه حلال، إلا امرأته، فإن نكاح أهل الشرك جائز. وذلك: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال:
لا تسبوا أهل الشرك، فإن لكل قوم نكاح. ولولا أنا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم ورجل منكم خير من ألف رجل منهم لأمرناكم بالقتل لهم وإن ذلك إلى الإمام) (* 3).
(2) كما يقتضيه الخبران الأولان. ودعوى: أنهما مقيدان بما دل على أن الخمس بعد المؤنة. فيها: أن ذلك يختص بالخمس بعنوان الفائدة، ولا يشمل المقام. وحمل المقام على ذلك خلاف الظاهر.
(1) كما هو المشهور، بل في محكي الحدائق: نسبته إلى الطائفة المحقة سلفا وخلفا. ويشهد له صحيح ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (ع)، قال: (خذ مال الناصب حيثما وجدته، وادفع إلينا الخمس) (* 1). ونحوه خبر المعلى (* 2). وفي خبر إسحاق بن عمار:
(قال أبو عبد الله (ع): مال الناصب وكل شئ يملكه حلال، إلا امرأته، فإن نكاح أهل الشرك جائز. وذلك: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال:
لا تسبوا أهل الشرك، فإن لكل قوم نكاح. ولولا أنا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم ورجل منكم خير من ألف رجل منهم لأمرناكم بالقتل لهم وإن ذلك إلى الإمام) (* 3).
(2) كما يقتضيه الخبران الأولان. ودعوى: أنهما مقيدان بما دل على أن الخمس بعد المؤنة. فيها: أن ذلك يختص بالخمس بعنوان الفائدة، ولا يشمل المقام. وحمل المقام على ذلك خلاف الظاهر.