وأما لو كان في وطنه، وأراد إنشاء السفر المحتاج إليه ولا قدرة له عليه، فليس من ابن السبيل (1) نعم لو تلبس بالسفر على وجه يصدق عليه ذلك يجوز اعطاؤه من هذا السهم. وإن لم يتجدد نفاذ نفقته، بل كان أصل ماله قاصرا، فلا يعطى من هذا السهم قبل أن يصدق عليه اسم ابن السبيل (2). نعم لو كان فقيرا يعطى من سهم الفقراء.
(مسألة 30): إذا علم استحقاق شخص للزكاة، ولكن لم يعلم من أي الأصناف، يجوز إعطاؤه بقصد الزكاة من غير تعيين الصنف (3). بل إذا علم استحقاقه من جهتين يجوز إعطاؤه من غير تعيين الجهة.
____________________
زكاة بالدفع لا يخرجه عن موضوع الولاية، كما في العزل. نعم لو كان المستحق قد ملكه بالدفع خرج عن موضوع الولاية، لقاعدة السلطنة. لكنه خلاف المفروض. فتأمل جيدا.
(1) لكون الظاهر منه المتلبس بالسفر. فما عن ابن الجنيد والشهيد - الدروس واللمعة من صدقه عليه حينئذ غير ظاهر. ولا سيما بملاحظة مرسل مجمع البيان.
(2) كما نفي البأس عنه في الجواهر. للاطلاق. والتعبير في المرسل بذهاب المال لا ينافيه، فإن الظاهر منه الحاجة في الرجوع إلى محله، وعدم التمكن منه بماله بنحو يشمل ذلك.
(3) لعدم الدليل على اعتبار ذلك، والأصل البراءة، بناء على التحقيق من جريان البراءة فيما يشك في اعتباره في الامتثال. وكذا الحال في الفرض الثاني. نعم بناء على اعتبار البسط يلزم التعيين ولو اجمالا، إذ لولاه
(1) لكون الظاهر منه المتلبس بالسفر. فما عن ابن الجنيد والشهيد - الدروس واللمعة من صدقه عليه حينئذ غير ظاهر. ولا سيما بملاحظة مرسل مجمع البيان.
(2) كما نفي البأس عنه في الجواهر. للاطلاق. والتعبير في المرسل بذهاب المال لا ينافيه، فإن الظاهر منه الحاجة في الرجوع إلى محله، وعدم التمكن منه بماله بنحو يشمل ذلك.
(3) لعدم الدليل على اعتبار ذلك، والأصل البراءة، بناء على التحقيق من جريان البراءة فيما يشك في اعتباره في الامتثال. وكذا الحال في الفرض الثاني. نعم بناء على اعتبار البسط يلزم التعيين ولو اجمالا، إذ لولاه