ويشترط في وجوب الخمس فيه النصاب، وهو عشرون دينارا (2).
____________________
التداعي إذا تداعيا ما في يدهما. ولو ادعاه أحدهم ونفاه الباقون، فالمعروف دفعه إلى من ادعاه إذا لم يذكر سببا يقتضي الشركة. وكأنه لحجية أخبار ذي اليد. أو حجية الدعوى بلا معارض، وإلا فيد الشريك لا تصلح لاثبات ملكية الكل، وإنما هي حجة على حصته، فهو بالنسبة إلى غيرها كالأجنبي لا يجب دفعها إليه إلا بالبينة.
هذا لو كان التنازع من الملاك المشتركين. أما لو كان من المترتبين كان اللاحق منكرا لموافقة قوله لليد، والسابق حينئذ مدعيا لمخالفة قوله لها فيجري عليهما حكم المدعي والمنكر.
(1) إذ لا يدعي إلا تلك الحصة، فهو بالنسبة إلى ما عداها ناف كغيره وفي الجواهر قوى كونه للواجد. واحتمل كونه لقطة، أو كمجهول المالك يتصدق به عن صاحبه. لكن عرفت دلالة النص على وجوب التعريف.
(2) إجماعا، كما عن السرائر والمنتهى والتذكرة والمدارك. وعن الخلاف: الاجماع على اعتبار النصاب الذي تجب فيه الزكاة. لصحيح البزنطي المتقدم في أول المبحث (* 1). لكن عرفت أن الظاهر منه المماثلة في الجنس، وحمله على المقدار وحده أو مع الجنس غير ظاهر. نعم يشهد له مرسل المقنعة المتقدم (* 2). لكن في الاعتماد عليه لارساله إشكال ولا سيما وكون المظنون أنه عين الصحيح الذي عرفت قصور دلالته.
وعن أمالي الصدوق: أن النصاب دينار واحد، ناسبا له إلى دين
هذا لو كان التنازع من الملاك المشتركين. أما لو كان من المترتبين كان اللاحق منكرا لموافقة قوله لليد، والسابق حينئذ مدعيا لمخالفة قوله لها فيجري عليهما حكم المدعي والمنكر.
(1) إذ لا يدعي إلا تلك الحصة، فهو بالنسبة إلى ما عداها ناف كغيره وفي الجواهر قوى كونه للواجد. واحتمل كونه لقطة، أو كمجهول المالك يتصدق به عن صاحبه. لكن عرفت دلالة النص على وجوب التعريف.
(2) إجماعا، كما عن السرائر والمنتهى والتذكرة والمدارك. وعن الخلاف: الاجماع على اعتبار النصاب الذي تجب فيه الزكاة. لصحيح البزنطي المتقدم في أول المبحث (* 1). لكن عرفت أن الظاهر منه المماثلة في الجنس، وحمله على المقدار وحده أو مع الجنس غير ظاهر. نعم يشهد له مرسل المقنعة المتقدم (* 2). لكن في الاعتماد عليه لارساله إشكال ولا سيما وكون المظنون أنه عين الصحيح الذي عرفت قصور دلالته.
وعن أمالي الصدوق: أن النصاب دينار واحد، ناسبا له إلى دين