التاسعة عشرة: يستحب للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك (2)، بل هو الأحوط بالنسبة إلى الفقيه الذي يقبض بالولاية العامة.
____________________
(1) هذا إذا كان أكثر قيمة من الخمسة دراهم. ولو كان أقل، فالأحوط مقدار الخمسة دراهم.
(2) قد اختلف في وجوب الدعاء للمالك على النبي صلى الله عليه وآله والإمام عند قبض الزكاة منه) فعن صدقات المبسوط والخلاف والعلامة - في جملة من كتبه: الاستحباب، وعن المبسوط والخلاف والمعتبر والإرشاد والمسالك والدروس وغيرها: الوجوب، بل نسب إلى الأكثر. لظاهر الأمر بالصلاة عليهم في الآية الشريفة (* 1). ورد: بأنه لا يجب على الفقير إجماعا، فعدم الوجوب على نائبه أولى. وبأن أمير المؤمنين (ع) لم يأمر مصدقه بذلك حين أرسله لجباية الصدقات (* 2). وفيه ما لا يخفى، فإن الأولوية ممنوعة.
وعدم أمره (ع) أعم من عدم الوجوب.
وهل يجب على الفقيه على تقدير القول بالوجوب على النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام؟ قولان: الوجوب، لأصالة الاشتراك. وللتأسي. والعدم، لعدم ثبوت الاشتراك مطلقا. ولا سيما بملاحظة التعليل في الآية: بأن صلاته صلى الله عليه وآله سكن لهم، لعدم ثبوت ذلك في الفقيه. والتأسي لا دليل على وجوبه.
ودعوى: أن ذلك لطف، واللطف واجب، من غير فرق بين النبي صلى الله عليه وآله
(2) قد اختلف في وجوب الدعاء للمالك على النبي صلى الله عليه وآله والإمام عند قبض الزكاة منه) فعن صدقات المبسوط والخلاف والعلامة - في جملة من كتبه: الاستحباب، وعن المبسوط والخلاف والمعتبر والإرشاد والمسالك والدروس وغيرها: الوجوب، بل نسب إلى الأكثر. لظاهر الأمر بالصلاة عليهم في الآية الشريفة (* 1). ورد: بأنه لا يجب على الفقير إجماعا، فعدم الوجوب على نائبه أولى. وبأن أمير المؤمنين (ع) لم يأمر مصدقه بذلك حين أرسله لجباية الصدقات (* 2). وفيه ما لا يخفى، فإن الأولوية ممنوعة.
وعدم أمره (ع) أعم من عدم الوجوب.
وهل يجب على الفقيه على تقدير القول بالوجوب على النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام؟ قولان: الوجوب، لأصالة الاشتراك. وللتأسي. والعدم، لعدم ثبوت الاشتراك مطلقا. ولا سيما بملاحظة التعليل في الآية: بأن صلاته صلى الله عليه وآله سكن لهم، لعدم ثبوت ذلك في الفقيه. والتأسي لا دليل على وجوبه.
ودعوى: أن ذلك لطف، واللطف واجب، من غير فرق بين النبي صلى الله عليه وآله