(مسألة 13): لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنيا، فإن كانت العين باقية ارتجعها (3).
____________________
في جميع موارد التصدق.
وبالجملة: المفهوم من معنى الصدقة أنها تتحقق بصرف المال في كل وجه خيري، سواء أكان بالاحتساب أم بغيره، غاية الأمر: أن بعض وجوه الخير معان عقدية تتوقف على القبول، كالتمليك، فلا يتحقق التصدق بالمال بنحو التمليك إلا مع قبول المتملك، لا أن أصل المفهوم من معنى الصدقة يتوقف على القبول. وتفسير الصدقة بالعطية على وجه القربة في كلام الفقهاء وبعض اللغويين، مبني على ملاحظة بعض مصاديقها وكذا الحال في الخمس بالنسبة إلى سهم اليتامى والمساكين وأبناء السبيل بناء على أنهم مصرف كما هو الظاهر. ولعله يأتي ما يتضح به الحال إن شاء الله تعالى. فلاحظ (1) لم يتضح الوجه المسوغ للكذب الذي هو أحد الكبائر. اللهم إلا أن تكون هناك مصلحة واجبة.
(2) قد عرفت: أنه يجب حينئذ قصد التملك مطلقا ولو كان المدفوع زكاة.
(3) إن كان المدفوع قد تعين زكاة قبل الدفع بعزل ونحوه فالارتجاع واجب مقدمة لوجوب أداء الزكاة، وإن لم يكن قد تعين زكاة
وبالجملة: المفهوم من معنى الصدقة أنها تتحقق بصرف المال في كل وجه خيري، سواء أكان بالاحتساب أم بغيره، غاية الأمر: أن بعض وجوه الخير معان عقدية تتوقف على القبول، كالتمليك، فلا يتحقق التصدق بالمال بنحو التمليك إلا مع قبول المتملك، لا أن أصل المفهوم من معنى الصدقة يتوقف على القبول. وتفسير الصدقة بالعطية على وجه القربة في كلام الفقهاء وبعض اللغويين، مبني على ملاحظة بعض مصاديقها وكذا الحال في الخمس بالنسبة إلى سهم اليتامى والمساكين وأبناء السبيل بناء على أنهم مصرف كما هو الظاهر. ولعله يأتي ما يتضح به الحال إن شاء الله تعالى. فلاحظ (1) لم يتضح الوجه المسوغ للكذب الذي هو أحد الكبائر. اللهم إلا أن تكون هناك مصلحة واجبة.
(2) قد عرفت: أنه يجب حينئذ قصد التملك مطلقا ولو كان المدفوع زكاة.
(3) إن كان المدفوع قد تعين زكاة قبل الدفع بعزل ونحوه فالارتجاع واجب مقدمة لوجوب أداء الزكاة، وإن لم يكن قد تعين زكاة