(مسألة 71): أداء الدين من المؤنة إذا كان في عام حصول الربح (4)،
____________________
(1) بلا إشكال ظاهر. لأن عدم التمكن من الحج مانع عن وجوبه فلا وجه لاستثناء مؤنته.
(2) يعني: يجب عليه الخمس، لعدم الصرف والبذل، اللذين قد عرفت اعتبارهما في الاستثناء من الربح. نعم بناء على أنه لو قتر حسب له لم يجب خمس مؤنة الحج، لأن ترك الحج يكون من ذلك القبيل. ومن ذلك يظهر الاشكال في التوقف في الوجوب هنا مع الجزم بأنه لو قتر لم يحسب له.
(3) بل عرفت اشتراطه بالسير. ومجرد التمكن مع الترك عصيانا غير كاف في عدم وجوب الخمس.
(4) الدين في عام حصول الربح، تارة: يكون لمؤنته في ذلك العام.
وقد عرفت أنه لا إشكال في كونه من المؤنة، فيجوز وفاؤه من الربح قبل تخميسه وأخرى: يكون لغير مؤنته فيه. وعن ظاهر جماعة منهم شيخنا في الجواهر حيث قيدوا الدين المقارن بالحاجة إليه عدم جواز
(2) يعني: يجب عليه الخمس، لعدم الصرف والبذل، اللذين قد عرفت اعتبارهما في الاستثناء من الربح. نعم بناء على أنه لو قتر حسب له لم يجب خمس مؤنة الحج، لأن ترك الحج يكون من ذلك القبيل. ومن ذلك يظهر الاشكال في التوقف في الوجوب هنا مع الجزم بأنه لو قتر لم يحسب له.
(3) بل عرفت اشتراطه بالسير. ومجرد التمكن مع الترك عصيانا غير كاف في عدم وجوب الخمس.
(4) الدين في عام حصول الربح، تارة: يكون لمؤنته في ذلك العام.
وقد عرفت أنه لا إشكال في كونه من المؤنة، فيجوز وفاؤه من الربح قبل تخميسه وأخرى: يكون لغير مؤنته فيه. وعن ظاهر جماعة منهم شيخنا في الجواهر حيث قيدوا الدين المقارن بالحاجة إليه عدم جواز