____________________
فيهما بما ذكر من النصوص. مضافا إلى أن ظهور قوله (ع): (فتنزهوا) في الكراهة، ليس أقوى من ظهور: (ولا يحل) في الحرمة، فلا يصلح قرينة على صرفها إليها. ولا سيما بقرينة ذكره في سياق الغني الممنوع عنها ضرورة. وما عساه يظهر من بعض، من الاجماع على جواز إعطاء ذي الصنعة إذا أعرض عنها، لا مجال للاعتماد عليه لو تم، لمخالفته لظاهر جماعة من الأعاظم وإطلاق الأدلة مقيد بما ذكر. والسيرة على الاعطاء ممنوعة بنحو يعتد بها. ولا سيما مع احتمال اختصاصها بصورة العجز عن التكسب فعلا، وإن كان قادرا عليه قبل ذلك فتركه اختيارا، فإنه لا بأس بالبناء على الجواز في الفرض، للعجز عن التكسب والاحتياج إلى النفقة. ومجرد ترك التكسب بالاختيار لا يخرجه عن موضوع جواز الأخذ، كما ذكره في الجواهر.
(1) قد عرفت الكلام فيه. كما عرفت أنه إذا صرف منه مقدارا وبقي منه ما يفي بضميمة الربح بمؤنته جاز الأخذ حينئذ.
(2) يمكن استفادة ذلك من رواية عبد العزيز بن المهتدي، المتضمنة لعدم وجوب بيع الغلام والجمل وهو معيشته وقوته (* 1)، المراد به كونهما مما يتوقف عليه القوت الذي لا بد منه وضروري للانسان، فيتعدى منهما إلى كل ما يكون كذلك، حتى رأس المال إذا كان كذلك.
(1) قد عرفت الكلام فيه. كما عرفت أنه إذا صرف منه مقدارا وبقي منه ما يفي بضميمة الربح بمؤنته جاز الأخذ حينئذ.
(2) يمكن استفادة ذلك من رواية عبد العزيز بن المهتدي، المتضمنة لعدم وجوب بيع الغلام والجمل وهو معيشته وقوته (* 1)، المراد به كونهما مما يتوقف عليه القوت الذي لا بد منه وضروري للانسان، فيتعدى منهما إلى كل ما يكون كذلك، حتى رأس المال إذا كان كذلك.