____________________
بالخصوصيات الموجبة لتعدد الحصص والأفراد.
(1) اختلف الأصحاب (قدهم) في آخر وقت الفطرة، فالمحكي عن السيد والشيخين والصدوقين والديلمي والحلبي وجماعة من المتأخرين:
أنه صلاة العيد، ونسب إلى الأكثر، وفي التذكرة: (لو أخرها عن صلاة العيد اختيارا أثم، عند علمائنا أجمع..). ومثله قال في المنتهى واستدل له بخبر إبراهيم بن ميمون [منصور] المتقدم (* 1). ونحوه خبر علي بن طاووس في الاقبال عن أبي عبد الله (ع) (* 2) وخبر العياشي، عن سالم بن مكرم الجمال عنه (ع) (* 3)، ومفهوم موثق إسحاق بن عمار عنه (ع):
(إذا عزلتها فلا يضرك متى ما أعطيتها، قبل الصلاة أو بعد الصلاة) (* 4) وخبر المروزي: (إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة) (* 5).
وعن الإسكافي: إنه زوال العيد، وعن المختلف والإرشاد والبيان وفي الدروس: موافقته. واستدل لهم بما في ذيل صحيح العيص المتقدم المتضمن جواز تأخيرها عن الصلاة (* 6). وحمله على صورة العزل كما في
(1) اختلف الأصحاب (قدهم) في آخر وقت الفطرة، فالمحكي عن السيد والشيخين والصدوقين والديلمي والحلبي وجماعة من المتأخرين:
أنه صلاة العيد، ونسب إلى الأكثر، وفي التذكرة: (لو أخرها عن صلاة العيد اختيارا أثم، عند علمائنا أجمع..). ومثله قال في المنتهى واستدل له بخبر إبراهيم بن ميمون [منصور] المتقدم (* 1). ونحوه خبر علي بن طاووس في الاقبال عن أبي عبد الله (ع) (* 2) وخبر العياشي، عن سالم بن مكرم الجمال عنه (ع) (* 3)، ومفهوم موثق إسحاق بن عمار عنه (ع):
(إذا عزلتها فلا يضرك متى ما أعطيتها، قبل الصلاة أو بعد الصلاة) (* 4) وخبر المروزي: (إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة) (* 5).
وعن الإسكافي: إنه زوال العيد، وعن المختلف والإرشاد والبيان وفي الدروس: موافقته. واستدل لهم بما في ذيل صحيح العيص المتقدم المتضمن جواز تأخيرها عن الصلاة (* 6). وحمله على صورة العزل كما في