(مسألة 12): لا يجب إعلام الفقير (2) أن المدفوع
____________________
فإذا أداها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه) (* 1).
وعن المختلف وظاهر المنتهى ونهاية الشيخ والحلي والمحقق في الشرائع والشهيد: أنهم جوزوا الوفاء مطلقا، عملا بالاطلاق، الذي لا مجال له بعد ورود المقيد. نعم مورد النص وجملة من كلام الجماعة صورة القضاء عن الميت بالزكاة، لا احتساب الدين عليه منها. لكن الظاهر أن المسألتين من باب واحد، لامكان التعدي عن مورد النص إلى المقام.
(1) كما عن المسالك والروضة، ولم يستبعده في الجواهر. اقتصارا في تقييد المطلق على محل اليقين. وفيه: أن التقييد لم يكن بدليل لبي ليقتصر فيه على محل اليقين، بل إنما كان بدليل لفظي، فيجب الأخذ باطلاقه، وهو شامل للفرض. إلا أن يكون المراد دعوى الانصراف إلى صورة إقدام الورثة على الوفاء، لأن الميت حينئذ لا يكون محتاجا إلى الزكاة في وفاء دينه. وهذا هو المدار في عدم جواز الاحتساب عليه، حسب المفهوم من النص. ومثله: ما لو تلف المال بنحو لا يستوجب الضمان.
فتأمل جيدا.
(2) كما عن جمع كثير التصريح به، بل عن غير واحد: الاجماع عليه. ويشهد له مضافا إلى إطلاق الأدلة مصحح أبي بصير: (قلت لأبي جعفر (ع): الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ من الزكاة، فأعطيه من الزكاة ولا أسمي له أنها من الزكاة، فقال (ع): أعطه ولا تسم،
وعن المختلف وظاهر المنتهى ونهاية الشيخ والحلي والمحقق في الشرائع والشهيد: أنهم جوزوا الوفاء مطلقا، عملا بالاطلاق، الذي لا مجال له بعد ورود المقيد. نعم مورد النص وجملة من كلام الجماعة صورة القضاء عن الميت بالزكاة، لا احتساب الدين عليه منها. لكن الظاهر أن المسألتين من باب واحد، لامكان التعدي عن مورد النص إلى المقام.
(1) كما عن المسالك والروضة، ولم يستبعده في الجواهر. اقتصارا في تقييد المطلق على محل اليقين. وفيه: أن التقييد لم يكن بدليل لبي ليقتصر فيه على محل اليقين، بل إنما كان بدليل لفظي، فيجب الأخذ باطلاقه، وهو شامل للفرض. إلا أن يكون المراد دعوى الانصراف إلى صورة إقدام الورثة على الوفاء، لأن الميت حينئذ لا يكون محتاجا إلى الزكاة في وفاء دينه. وهذا هو المدار في عدم جواز الاحتساب عليه، حسب المفهوم من النص. ومثله: ما لو تلف المال بنحو لا يستوجب الضمان.
فتأمل جيدا.
(2) كما عن جمع كثير التصريح به، بل عن غير واحد: الاجماع عليه. ويشهد له مضافا إلى إطلاق الأدلة مصحح أبي بصير: (قلت لأبي جعفر (ع): الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ من الزكاة، فأعطيه من الزكاة ولا أسمي له أنها من الزكاة، فقال (ع): أعطه ولا تسم،