والأفضل إخراج التمر (1)،
____________________
بين الأخذ باطلاق كل منهما، وبين تقييد الأول بالأخيرة، وبين العكس وبين تقييد كل منهما بالآخر. والأقرب الثاني، بقرينة ذكر اللبن في المصحح وعدم ذكره في تلك النصوص، الموجب لعدم كونها في مقام الحصر، وبقرينة ذكر الزبيب فيه أيضا بما أنه القوت الغالب، المشعر بأن ذكره في غيره من النصوص بما أنه كذلك، لا بما هو، فيكون المدار في الحكم على العنوان المذكور. والمتحصل: أن كل ما كان قوتا في الجملة غالبا شايعا جاز إخراجه، وإن لم يكن من الأجناس المذكورة، وما لم يكن لا يجوز وإن كان منها. والجمع الأخير أحوط.
(1) للقول بالاختصاص بها. لكن الأحوط على ما ذكرنا اعتبار كونها قوتا بالمعنى المتقدم.
(2) للعمومات في الجميع. وأما ما في مصحح عمر بن يزيد. (سألت أبا عبد الله (ع) تعطى الفطرة دقيقا مكان الحنطة؟ قال (ع):
لا بأس، يكون أجرة طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق) (* 1) فظاهره كون الدقيق قيمة لا أصلا، وإلا لم يجز دفع ما ينقص وزنا عن الصاع، إجماعا.
(3) كما عن الأكثر. للنصوص المتضمنة لذلك، كخبر ابن سنان عن أبي عبد الله (ع): (عن صدقة الفطرة. فقال (ع): التمر أحب
(1) للقول بالاختصاص بها. لكن الأحوط على ما ذكرنا اعتبار كونها قوتا بالمعنى المتقدم.
(2) للعمومات في الجميع. وأما ما في مصحح عمر بن يزيد. (سألت أبا عبد الله (ع) تعطى الفطرة دقيقا مكان الحنطة؟ قال (ع):
لا بأس، يكون أجرة طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق) (* 1) فظاهره كون الدقيق قيمة لا أصلا، وإلا لم يجز دفع ما ينقص وزنا عن الصاع، إجماعا.
(3) كما عن الأكثر. للنصوص المتضمنة لذلك، كخبر ابن سنان عن أبي عبد الله (ع): (عن صدقة الفطرة. فقال (ع): التمر أحب