التاسعة والثلاثون: إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعا قاصدا لا مانع من إعطائه الزكاة (2) وأما إذا كان قاصدا للرياء أو للرياسة المحرمة ففي جواز إعطائه إشكال من حيث كونه إعانة على الحرام (3).
____________________
كما لو فعل المنوب عنه، فلا مجال للاشكال المذكور.
(1) فيكون الاعطاء من سهم سبيل الله. أما لو لم يكن العلم مستحب التحصيل فلا وجه لاعطائه، كما سبق في فصل المستحقين. فراجع.
(2) يعني: من سهم سبيل الله. لأن طلب العلم مأمور به شرعا ومحبوب لله تعالى، فيكون من القرب. وعدم نية الطالب للقربة إنما يمنع من تقربه نفسه، لا من كون الفعل مأمورا به، ومما يترتب على وجوده غرض شرعي مطلقا لكونه توصليا، نظير تزويج العزاب، والدفاع عن بيضة الاسلام نعم إذا كان الفعل المأمور به شرعا عباديا، لا يصح صرف السهم المذكور فيه إذا لم يؤت به بقصد القربة، لعدم كونه محبوبا لله تعالى حينئذ، ولا مقربا للباذل، ولا مما يترتب عليه أثر محبوب. فمصرف سهم سبيل الله قسمان، أحدهما: ما هو مقرب للفاعل، مثل الحج ونحوه.
وثانيهما: ما يترتب عليه أثر محبوب لله تعالى وإن لم يكن مقربا للفاعل، مثل تزويج العزاب، وتعليم الأحكام، والدفاع عن بيضه الاسلام.
(3) هذا يتم إذا كان قصد الإعانة غير معتبر في صدقها. وإلا فلا تصدق مع عدم قصد الباذل لها، فلا إثم.
(1) فيكون الاعطاء من سهم سبيل الله. أما لو لم يكن العلم مستحب التحصيل فلا وجه لاعطائه، كما سبق في فصل المستحقين. فراجع.
(2) يعني: من سهم سبيل الله. لأن طلب العلم مأمور به شرعا ومحبوب لله تعالى، فيكون من القرب. وعدم نية الطالب للقربة إنما يمنع من تقربه نفسه، لا من كون الفعل مأمورا به، ومما يترتب على وجوده غرض شرعي مطلقا لكونه توصليا، نظير تزويج العزاب، والدفاع عن بيضة الاسلام نعم إذا كان الفعل المأمور به شرعا عباديا، لا يصح صرف السهم المذكور فيه إذا لم يؤت به بقصد القربة، لعدم كونه محبوبا لله تعالى حينئذ، ولا مقربا للباذل، ولا مما يترتب عليه أثر محبوب. فمصرف سهم سبيل الله قسمان، أحدهما: ما هو مقرب للفاعل، مثل الحج ونحوه.
وثانيهما: ما يترتب عليه أثر محبوب لله تعالى وإن لم يكن مقربا للفاعل، مثل تزويج العزاب، وتعليم الأحكام، والدفاع عن بيضه الاسلام.
(3) هذا يتم إذا كان قصد الإعانة غير معتبر في صدقها. وإلا فلا تصدق مع عدم قصد الباذل لها، فلا إثم.