وكذا يجوز أخذ زكاة غير الهاشمي له، مع الاضطرار إليها (1) وعدم كفاية الخمس (2) وسائر الوجوه. ولكن الأحوط حينئذ
____________________
منها خبر الهاشمي المتقدم.
(1) إجماعا صريحا، وظاهرا محكيا عن جماعة. ويشهد له: موثق زرارة عن أبي عبد الله (ع)، قال: (إنه لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلي إلى صدقة. إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم. ثم قال:
إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة، والصدقة لا تحل لأحد منهم إلا أن لا يجد شيئا، ويكون ممن يحل له الميتة) (* 1).
(2) هذا تفسير للضرورة المسوغة لدفع الزكاة إليه. والذي يقتضيه الموثق بقرينة تشبيه الزكاة بالميتة، وما في ذيله من قوله (ع): (ويكون ممن يحل..) الظاهر عطفه على (لا يجد)، فالمعنى حينئذ: والصدقة لا تحل لأحد منهم إلا أن يكون ممن تحل له الميتة اعتبار الضرورة المسوغة لأكل الميتة. والمصرح به في كلام جماعة بل هو المشهور تفسيرها:
بعدم التمكن من الخمس بل ادعى عليه جماعة الاجماع صريحا وظاهرا. قال السيد (ره) في الإنتصار: (ومما انفردت به الإمامية القول بأن الصدقة إنما تحرم علي بني هاشم إذا تمكنوا من الخمس الذي جعل لهم عوضا عن الصدقة وإذا حرموه حلت الصدقة لهم، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك. دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الاجماع المتردد. ويقوى هذا المذهب بظاهر الأخبار:
بأن الله تعالى حرم الصدقة علي بني هشام وعوضهم بالخمس منها، فإذا سقط ما عوضوه به لم تحرم عليهم الصدقة..) وفي الغنية في شرائط المستحق:
(1) إجماعا صريحا، وظاهرا محكيا عن جماعة. ويشهد له: موثق زرارة عن أبي عبد الله (ع)، قال: (إنه لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلي إلى صدقة. إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم. ثم قال:
إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة، والصدقة لا تحل لأحد منهم إلا أن لا يجد شيئا، ويكون ممن يحل له الميتة) (* 1).
(2) هذا تفسير للضرورة المسوغة لدفع الزكاة إليه. والذي يقتضيه الموثق بقرينة تشبيه الزكاة بالميتة، وما في ذيله من قوله (ع): (ويكون ممن يحل..) الظاهر عطفه على (لا يجد)، فالمعنى حينئذ: والصدقة لا تحل لأحد منهم إلا أن يكون ممن تحل له الميتة اعتبار الضرورة المسوغة لأكل الميتة. والمصرح به في كلام جماعة بل هو المشهور تفسيرها:
بعدم التمكن من الخمس بل ادعى عليه جماعة الاجماع صريحا وظاهرا. قال السيد (ره) في الإنتصار: (ومما انفردت به الإمامية القول بأن الصدقة إنما تحرم علي بني هاشم إذا تمكنوا من الخمس الذي جعل لهم عوضا عن الصدقة وإذا حرموه حلت الصدقة لهم، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك. دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الاجماع المتردد. ويقوى هذا المذهب بظاهر الأخبار:
بأن الله تعالى حرم الصدقة علي بني هشام وعوضهم بالخمس منها، فإذا سقط ما عوضوه به لم تحرم عليهم الصدقة..) وفي الغنية في شرائط المستحق: