(مسألة 5): يكره تملك ما دفعه زكاة (1) وجوبا أو ندبا، سواء تملكه صدقة أو غيرها، على ما مر في زكاة المال.
(مسألة 6): المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعا للشرائط، فلو جن أو أغمي عليه أو صار فقيرا قبل الغروب ولو بلحظة بل أو مقارنا للغروب لم تجب عليه. كما أنه لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها قبله، أو مقارنا له وجبت، كما لو بلغ الصبي، أو زال جنونه ولو الأدواري، أو أفاق من الاغماء، أو ملك ما يصير به غنيا أو تحرر وصار غنيا، أو أسلم الكافر، فإنها تجب عليهم (2)
____________________
عدم جوازه. ويدفع كما في المسالك: (بأن النص يقتضي جوازه.
ولثبوت مثله في الزكاة المالية..). اللهم إلا أن يمنع الاطلاق، لعدم ورود النص بلحاظ هذه الجهة.
وفي الجواهر دفعه: (بأن غير المكلف ملكه على هذا الوجه أي على أن يخرج عنه صدقة لظهور النص في بيان الحيلة للمعيل في إخراج مقدار الفطرة الواحدة عنه وعن عياله..). وفيه تأمل ظاهر. وإلا لوجب على كل واحد ممن أخذه أن يفعل ذلك، وهو كما ترى. وبذلك تظهر قوة ما عن المدارك: من أن الأصح اختصاص الحكم بالمكلفين.
(1) كما عن المدارك. لما سبق في زكاة المال.
(2) إجماعا بقسميه، كما في الجواهر. ويشهد له صحيح معاوية المتقدم (* 1).
وأوضح منه: ما رواه في الفقيه بطريق صحيح أو موثق عنه: (في المولود يولد
ولثبوت مثله في الزكاة المالية..). اللهم إلا أن يمنع الاطلاق، لعدم ورود النص بلحاظ هذه الجهة.
وفي الجواهر دفعه: (بأن غير المكلف ملكه على هذا الوجه أي على أن يخرج عنه صدقة لظهور النص في بيان الحيلة للمعيل في إخراج مقدار الفطرة الواحدة عنه وعن عياله..). وفيه تأمل ظاهر. وإلا لوجب على كل واحد ممن أخذه أن يفعل ذلك، وهو كما ترى. وبذلك تظهر قوة ما عن المدارك: من أن الأصح اختصاص الحكم بالمكلفين.
(1) كما عن المدارك. لما سبق في زكاة المال.
(2) إجماعا بقسميه، كما في الجواهر. ويشهد له صحيح معاوية المتقدم (* 1).
وأوضح منه: ما رواه في الفقيه بطريق صحيح أو موثق عنه: (في المولود يولد