(مسألة 3): تجب الفطرة عن الزوجة سواء كانت دائمة أو متعة مع العيلولة لهما، من غير فرق بين وجوب النفقة عليه أولا (2) لنشوز أو نحوه. وكذا المملوك وإن لم تجب نفقته عليه. وأما مع عدم العيلولة فالأقوى عدم الوجوب عليه (3) وإن كانوا من واجبي النفقة عليه. وإن كان الأحوط
____________________
لأصالة البراءة. إذ لا مجال للأصل مع عموم الأدلة، المقتصر في تخصيصها على خصوص صورة اجتماع شرائط الوجوب في المعيل، لأنها مورد نصوص التخصيص. اللهم إلا أن يدعى: أنها يستفاد منها عدم الفطرة على المعال كلية. لكنها ممنوعة جدا.
(1) لعدم الدليل على السقوط به، وقاعدة الاشتغال تقتضي عدمه.
لكن عرفت في الحاشية السابقة: أن الأقرب السقوط. كما تعرف منه أيضا:
أنه لا تنافي بين الوجوب على العيال والاستحباب على المعيل. ولا حاجة إلى تكلف ما عن البيان، من أن استحباب إخراج المعيل عن العيال مختص بالعيال الفقير ويشمل الغني. فلاحظ.
(2) بلا خلاف ولا إشكال. كل ذلك لاطلاق الأدلة. وكذا المملوك.
(3) أما مع عدم وجوب النفقة في الزوجة فهو المشهور. وعن الحلي الوجوب، مدعيا عليه الاجماع والعموم، من غير تفصيل من أحد من أصحابنا. وفيه: منع الاجماع، بل عن المدارك: (صرح الأكثر بأن فطرة الزوجة إنما تجب إذا كانت واجبة النفقة..). وعن المعتبر:
ما عرفنا أحدا من فقهاء الاسلام فضلا عن الإمامية أوجب الفطرة
(1) لعدم الدليل على السقوط به، وقاعدة الاشتغال تقتضي عدمه.
لكن عرفت في الحاشية السابقة: أن الأقرب السقوط. كما تعرف منه أيضا:
أنه لا تنافي بين الوجوب على العيال والاستحباب على المعيل. ولا حاجة إلى تكلف ما عن البيان، من أن استحباب إخراج المعيل عن العيال مختص بالعيال الفقير ويشمل الغني. فلاحظ.
(2) بلا خلاف ولا إشكال. كل ذلك لاطلاق الأدلة. وكذا المملوك.
(3) أما مع عدم وجوب النفقة في الزوجة فهو المشهور. وعن الحلي الوجوب، مدعيا عليه الاجماع والعموم، من غير تفصيل من أحد من أصحابنا. وفيه: منع الاجماع، بل عن المدارك: (صرح الأكثر بأن فطرة الزوجة إنما تجب إذا كانت واجبة النفقة..). وعن المعتبر:
ما عرفنا أحدا من فقهاء الاسلام فضلا عن الإمامية أوجب الفطرة