____________________
(1) كما صرح به جماعة، وعن ظاهر المنتهى والغنائم: الاتفاق في المعدن، وعن المناهل: ظهوره في الكنز والغوص، وفي رسالة شيخنا الأعظم (ره) ظهور عدم الخلاف في الثلاثة، بل وفي الغنيمة، بل هو في الجميع مقتضى إطلاق الفتاوى، ومعاقد الاجماعات كاطلاق أدلتها كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في بعضها. نعم مقتضى اقتصار الشرائع على الكنز في العموم لغير البالغ كاقتصار القواعد عليه وعلى المعدن والغوص عدمه في غيرها. لكنه مخالف لاطلاق الأدلة في غيرها، مع عدم ظهور الفرق بينها.
نعم قد يستشكل فيه بالنسبة إلى أرض الذمي، لاشتمال الرواية على قوله (ع): (فإن عليه الخمس) (* 1)، بدعوى ظهوره في التكليف.
وفيه: أنه لا ينبغي التأمل في أن موضوع الاستعلاء إن كان فعلا اقتضى التكليف، مثل: (عليك أن تقوم)، وإن كان عينا اقتضى الوضع، مثل: (عليك درهم) وهنا من الثاني. نعم لازم ذلك البناء على ثبوت الخمس في الذمة لا في العين، ولا نقول به، فيتعين حمل الكلام على معنى: (عليه فيها الخمس)، كما صرح بذلك في مرسل المقنعة (* 2)، وورد نظيره في الكنز ففي خبر الحرث: (أد خمس ما أخذت، فإن الخمس عليك) (* 3)، وفي الهدية: (هل عليه فيها الخمس..؟ وفي الفاكهة تباع: هل عليه الخمس..؟) (* 4)،
نعم قد يستشكل فيه بالنسبة إلى أرض الذمي، لاشتمال الرواية على قوله (ع): (فإن عليه الخمس) (* 1)، بدعوى ظهوره في التكليف.
وفيه: أنه لا ينبغي التأمل في أن موضوع الاستعلاء إن كان فعلا اقتضى التكليف، مثل: (عليك أن تقوم)، وإن كان عينا اقتضى الوضع، مثل: (عليك درهم) وهنا من الثاني. نعم لازم ذلك البناء على ثبوت الخمس في الذمة لا في العين، ولا نقول به، فيتعين حمل الكلام على معنى: (عليه فيها الخمس)، كما صرح بذلك في مرسل المقنعة (* 2)، وورد نظيره في الكنز ففي خبر الحرث: (أد خمس ما أخذت، فإن الخمس عليك) (* 3)، وفي الهدية: (هل عليه فيها الخمس..؟ وفي الفاكهة تباع: هل عليه الخمس..؟) (* 4)،