____________________
الاكتفاء بالقدرة ولو بالاتهاب والسؤال. لكنه خلاف مقتضى أصالة البراءة وقد عرفت: أنه لا إطلاق في أدلة الوجوب يرجع إليه عند الشك. وقوله تعالى: (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن..) (* 1). لا إطلاق له من الحيثية التي نحن فيها، وإنما هو في مقام بيان وجوب دفع الأجرة في فرض وقوع الإجارة بينها، وبين الوالد، التي هي في فرض وجوب النفقة عليه. هذا ولكن الالتزام بذلك بعيد جدا، بل لا يظن الالتزام من أحد:
بأن الولد العاجز عن المؤنة من كل وجه لا تجب نفقته على أبيه إذا كان أبوه فقيرا شرعا، وأن نسبته إلى أبيه كنسبته إلى غيره من الأجانب.
وكذا الحال في غيره من واجب النفقة.
والأولى أن يقال: إن نفقة القريب وإن لم تكن كنفقة الزوجة في كونها مملوكة على المنفق، إلا أنها ليست تكليفا محضا، بل ناشئة عن حق الانفاق، ولذا يطالب عند الامتناع، ويرفع أمره إلى الحاكم، ويستدين الحاكم على ذمة المنفق مع تعذر الزامه بالنفقة. ومثل هذا الحق كاف في إلحاقه بالزوجة في صدق الغني مع البذل. نعم العمدة في الاشكال: عدم ظهور الدليل على وجوب الانفاق في ظرف بذل الزكاة لواجب النفقة.
ومانعية وجوب الانفاق من جواز إعطاء الزكاة من المنفق لا يقتضي ذلك بالإضافة إلى غيره، لاحتمال وجود الفارق، فلا مجال للتعدي عن مورد النصوص. والكلام في ذلك موكول إلى محله.
(1) فإن من جوز الدفع إلى القريب مع بذل قريبه المنفق ويساره لم يجوزه في الزوجة، بل في الجواهر: (لكن الاجماع على عدم جواز تناولها
بأن الولد العاجز عن المؤنة من كل وجه لا تجب نفقته على أبيه إذا كان أبوه فقيرا شرعا، وأن نسبته إلى أبيه كنسبته إلى غيره من الأجانب.
وكذا الحال في غيره من واجب النفقة.
والأولى أن يقال: إن نفقة القريب وإن لم تكن كنفقة الزوجة في كونها مملوكة على المنفق، إلا أنها ليست تكليفا محضا، بل ناشئة عن حق الانفاق، ولذا يطالب عند الامتناع، ويرفع أمره إلى الحاكم، ويستدين الحاكم على ذمة المنفق مع تعذر الزامه بالنفقة. ومثل هذا الحق كاف في إلحاقه بالزوجة في صدق الغني مع البذل. نعم العمدة في الاشكال: عدم ظهور الدليل على وجوب الانفاق في ظرف بذل الزكاة لواجب النفقة.
ومانعية وجوب الانفاق من جواز إعطاء الزكاة من المنفق لا يقتضي ذلك بالإضافة إلى غيره، لاحتمال وجود الفارق، فلا مجال للتعدي عن مورد النصوص. والكلام في ذلك موكول إلى محله.
(1) فإن من جوز الدفع إلى القريب مع بذل قريبه المنفق ويساره لم يجوزه في الزوجة، بل في الجواهر: (لكن الاجماع على عدم جواز تناولها