(مسألة 21): الخراج الذي يأخذه السلطان أيضا يوزع على الزكوي وغيره.
(مسألة 22): إذا كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة لا يبعد احتسابه على ما في السنة الأولى. وإن كان الأحوط التوزيع (1) على السنين.
(مسألة 23): إذا شك في كون شئ من المؤن أولا لم يحسب منها (2).
وكذا ثمن العوامل فإن ما يعد مؤنة عملها، لأنفسها، ولا ثمنها. فالمال المبذول بإزاء العمل من المؤنة، والمال المبذول بإزاء العين ليس منها.
____________________
هذا ولا يظهر الفرق بين المقام ومؤنة السنة التي تستثنى في الخمس، فإذا بني على استثناء نفس العين التي يحتاج إليها هناك، كان اللازم البناء عليه هنا. إلا أن يفرق: باجمال الدليل هنا، وظهوره هناك. فلا حظ.
(1) في كونه الأحوط اشكال ظاهر، فإنه إذا كان مؤنة للسنة الأولى فقط تجب الزكاة في الثانية، وإن لم يبلغ الحاصل النصب على تقدير الاستثناء.
(2) لاطلاق الأدلة الذي يجب الرجوع إليه مع إجمال المقيد، ويقتصر في تقييده على القدر المتيقن. لكن ذلك ليس من وظيفة العامي، بل من وظيفة المجتهد الذي يرجع إليه في الأحكام والموضوعات المستنبطة. وحمل العبارة على الشبهة الموضوعية بعيد جدا.
(1) في كونه الأحوط اشكال ظاهر، فإنه إذا كان مؤنة للسنة الأولى فقط تجب الزكاة في الثانية، وإن لم يبلغ الحاصل النصب على تقدير الاستثناء.
(2) لاطلاق الأدلة الذي يجب الرجوع إليه مع إجمال المقيد، ويقتصر في تقييده على القدر المتيقن. لكن ذلك ليس من وظيفة العامي، بل من وظيفة المجتهد الذي يرجع إليه في الأحكام والموضوعات المستنبطة. وحمل العبارة على الشبهة الموضوعية بعيد جدا.