الثاني: عدم الاغماء (2)، فلا تجب على من أهل شوال عليه وهو مغمى عليه.
الثالث: الحرية (3)، فلا تجب على المملوك وإن قلنا
____________________
عن المجنون، إلا أن يكون للاجماع.
(1) كما في الجواهر. ويقتضيه: إطلاق الصحيح السابق. لكن في ذيله: أنه كتب إليه (ع): عن المملوك يموت عنه مولاه وهو عنه غائب في بلدة أخرى، وفي يده مال لمولاه، ويحضر الفطر، أيزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى؟ قال (ع): نعم (* 1). وحمله في الوسائل على موت المولى بعد الهلال. وهو كما ترى. وفي الجواهر:
(لم أجد عاملا به، فلا يصلح دليلا لما خالف الأصول..).
(2) بلا خلاف أجده فيه. بل في المدارك: إنه مقطوع به في كلام الأصحاب..)، كذا في الجواهر. ثم حكى عن المدارك: أنه مشكل على إطلاقه. نعم لو كان الاغماء مستوعبا لوقت الوجوب اتجه ذلك. وأورد عليه: بكفاية الأصل، بعد ظهور الأدلة في اعتبار حصول الشرائط عند الهلال. وفيه: أن كون عدم الاغماء من الشرائط كي يكفي انتفاؤه عند الهلال. في انتفائه أولا محل الكلام. بل يشكل استثناء المدارك صورة استيعاب الاغماء للوقت، بأنه يتوقف على القول بسقوط القضاء لو فاتت لعذر، وإلا فلا موجب للسقوط، كما هو ظاهر.
(3) بلا خلاف ظاهر، بل عن جماعة: الاجماع عليه. وهو واضح بناء على عدم ملكه لفوات شرط الغنى. أما بناء على أنه يملك فوجهه
(1) كما في الجواهر. ويقتضيه: إطلاق الصحيح السابق. لكن في ذيله: أنه كتب إليه (ع): عن المملوك يموت عنه مولاه وهو عنه غائب في بلدة أخرى، وفي يده مال لمولاه، ويحضر الفطر، أيزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى؟ قال (ع): نعم (* 1). وحمله في الوسائل على موت المولى بعد الهلال. وهو كما ترى. وفي الجواهر:
(لم أجد عاملا به، فلا يصلح دليلا لما خالف الأصول..).
(2) بلا خلاف أجده فيه. بل في المدارك: إنه مقطوع به في كلام الأصحاب..)، كذا في الجواهر. ثم حكى عن المدارك: أنه مشكل على إطلاقه. نعم لو كان الاغماء مستوعبا لوقت الوجوب اتجه ذلك. وأورد عليه: بكفاية الأصل، بعد ظهور الأدلة في اعتبار حصول الشرائط عند الهلال. وفيه: أن كون عدم الاغماء من الشرائط كي يكفي انتفاؤه عند الهلال. في انتفائه أولا محل الكلام. بل يشكل استثناء المدارك صورة استيعاب الاغماء للوقت، بأنه يتوقف على القول بسقوط القضاء لو فاتت لعذر، وإلا فلا موجب للسقوط، كما هو ظاهر.
(3) بلا خلاف ظاهر، بل عن جماعة: الاجماع عليه. وهو واضح بناء على عدم ملكه لفوات شرط الغنى. أما بناء على أنه يملك فوجهه