(مسألة 22): إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئا (4)، ففي وجوب الخمس عليه وجهان، والأحوط إخراجه (5).
(مسألة 23): إذا أخرج بالغوص حيوانا، وكان في بطنه شئ من الجواهر، فإن كان معتادا وجب فيه الخمس (6).
وإن كان من باب الاتفاق بأن يكون بلغ شيئا اتفاقا فالظاهر عدم وجوبه (7)، وإن كان أحوط.
____________________
(1) كما نص عليه في الجواهر. لعدم الدليل عليه، بعد انتفاء الغوص.
(2) كما في كشف الغطاء. وتوقف فيه في الجواهر، للشك في اندراجه في إطلاق الأدلة. أقول: الشك ضعيف، والاطلاق محكم.
(3) يعني: للغواص دون المتناول، وعلى الغواص خمسه.
(4) يعني: فأخذه بنية الملك.
(5) كما جزم به في كشف الغطاء. وتوقف فيه في الجواهر أيضا، للشك في اندراجه في الاطلاق. لكنه ضعيف، كما في ما قبله.
(6) كما استظهره في الجواهر. وفي كشف الغطاء: (ومن غاص فأخرج حيوانا بغوصه فظهر في بطنه شئ من المعدن، فالظاهر جريان حكم الخمس فيه..). وهو في محله، للاطلاق.
(7) استشكل فيه في الجواهر. وقد تقدم ما في كشف الغطاء، من إطلاق وجوب الخمس. وما في المتن أقوى، لخروجه عن إطلاق الغوص.
(2) كما في كشف الغطاء. وتوقف فيه في الجواهر، للشك في اندراجه في إطلاق الأدلة. أقول: الشك ضعيف، والاطلاق محكم.
(3) يعني: للغواص دون المتناول، وعلى الغواص خمسه.
(4) يعني: فأخذه بنية الملك.
(5) كما جزم به في كشف الغطاء. وتوقف فيه في الجواهر أيضا، للشك في اندراجه في الاطلاق. لكنه ضعيف، كما في ما قبله.
(6) كما استظهره في الجواهر. وفي كشف الغطاء: (ومن غاص فأخرج حيوانا بغوصه فظهر في بطنه شئ من المعدن، فالظاهر جريان حكم الخمس فيه..). وهو في محله، للاطلاق.
(7) استشكل فيه في الجواهر. وقد تقدم ما في كشف الغطاء، من إطلاق وجوب الخمس. وما في المتن أقوى، لخروجه عن إطلاق الغوص.