(مسألة 2): يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس (1)، أو غيرها بقيمتها (2)، وينوي حين العزل (3) وإن كان الأحوط تجديدها حين الدفع أيضا. ويجوز عزل أقل من مقدارها (4) أيضا، فيلحقه الحكم وتبقى البقية غير معزولة على حكمها. وفي جواز عزلها في الأزيد، بحيث يكون المعزول مشتركا بينه وبين الزكاة وجه، لكن لا يخلو عن إشكال (5). وكذا لو عزلها في مال مشترك بينه وبين غيره مشاعا، وإن كان ماله بقدرها.
____________________
(1) بلا إشكال ظاهر وتشهد له النصوص، كصحيح زرارة (* 1) وموثق إسحاق، وخبر المروزي المتقدمة في المسألة الماضية (* 2)، ومرسل ابن أبي عمير: (إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع، أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به) (* 3).
(2) لا طلاق النصوص.
(3) كما صرح به غير واحد. وتقتضيه مفهوم العزل.
(4) كما نص عليه في محكي المسالك وغيرها. وكأنه: لما يستفاد من النصوص: من ولاية المكلف في التعيين، التي لا فرق فيها بين الكل والبعض أو أن المراد من عزل الفطرة عزل الجنس الصادق على كل منهما. فتأمل.
(5) لتحقق الشركة المنافية للعزل. ولأن ذلك يوجب جواز عزلها
(2) لا طلاق النصوص.
(3) كما صرح به غير واحد. وتقتضيه مفهوم العزل.
(4) كما نص عليه في محكي المسالك وغيرها. وكأنه: لما يستفاد من النصوص: من ولاية المكلف في التعيين، التي لا فرق فيها بين الكل والبعض أو أن المراد من عزل الفطرة عزل الجنس الصادق على كل منهما. فتأمل.
(5) لتحقق الشركة المنافية للعزل. ولأن ذلك يوجب جواز عزلها