(مسألة 11): يجوز لمن تجب نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه، إذا لم يكن قادرا (2) على إنفاقه، أو كان قادر ولكن لم يكن باذلا. وأما إذا كان باذلا فيشكل الدفع إليه (3) وإن كان فقيرا، كأبناء الأغنياء
____________________
(1) بلا خلاف معتد به، كما لا إشكال فيه، كذا في الجواهر. وعن الذخيرة: أنه مقطوع به بين الأصحاب، وعن الحدائق: نفي الاشكال فيه، وعن غيرها: نفي الخلاف فيه. ويقتضيه: عموم الأدلة. وقصور أدلة المنع عن شمول ذلك، كالتعليل فيها على أي معنييه حمل. إذ المفروض أن الاعطاء ليس للنفقة. مضافا إلى ما دل على جواز قضاء دين الأب من سهم الغارمين، واشتراء الأب من سهم الرقاب وأنه خير رقبة، كما في خبر الوابشي (* 1).
(2) كما عن صريح جماعة. بل عن المدارك: أنه كذلك قولا واحدا.
ويقتضيه: إطلاق الأدلة بلا مقيد. ويستفاد من صحيح ابن الحجاج الآتي.
وكذا الحال مع قدرة المنفق وعدم بذله لها.
(3) بل عن التذكرة ومجمع البرهان وشرح المفاتيح: المنع، لحصول الكفاية، الموجب لصدق الغنى. ولاطلاق بعض نصوص المنع من إعطاء واجب النفقة المتقدم بعضها الشامل لغير المنفق، مثل ما في صحيح ابن الحجاج: (خمسة لا يعطون من الزكاة..) (* 2)، وما في رواية الشحام:
(لا يعطى الجد والجدة..) (* 3). بل يمكن الاستدلال له بالتعليل، بناء على
(2) كما عن صريح جماعة. بل عن المدارك: أنه كذلك قولا واحدا.
ويقتضيه: إطلاق الأدلة بلا مقيد. ويستفاد من صحيح ابن الحجاج الآتي.
وكذا الحال مع قدرة المنفق وعدم بذله لها.
(3) بل عن التذكرة ومجمع البرهان وشرح المفاتيح: المنع، لحصول الكفاية، الموجب لصدق الغنى. ولاطلاق بعض نصوص المنع من إعطاء واجب النفقة المتقدم بعضها الشامل لغير المنفق، مثل ما في صحيح ابن الحجاج: (خمسة لا يعطون من الزكاة..) (* 2)، وما في رواية الشحام:
(لا يعطى الجد والجدة..) (* 3). بل يمكن الاستدلال له بالتعليل، بناء على