(مسألة 15): إنما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة (4)،
____________________
(1) كأنه لأجل أن المفهوم من النصوص كون المعيار في العشر ونصفه تكلف السقي للزرع وعدمه. لكنه غير ظاهر بنحو ترفع به اليد عن اطلاق الأدلة. وكأنه لذلك اختار في نجاة العباد نصف العشر، ومال إليه في محكي كشف الغطاء. وهو الأقرب.
(2) يعني: فسقي غيره به، فإنه يجب فيه نصف العشر. هذا والفرق الفارق بين الفرض وما قبله في الحكم غير ظاهر.
(3) فإن حكمه حكم الفرض الأول قولا ودليلا.
(4) بلا خلاف فيه ولا إشكال. قال في محكي المعتبر: " خراج الأرض يخرج وسطا، ويؤدي زكاة ما بقي إذا بلغ نصابا، إذا كان لمسلم.
وعليه فقهاؤنا وأكثر علماء الاسلام.. ". ونحوه محكي المنتهى. ويشهد له جملة من النصوص، كمصحح أبي بصير ومحمد عن أبي جعفر (ع) أنهما قالا له: " هذه الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها؟ فقال (ع):
كل أرض دفعها إليك السلطان، فما حرثته فيها فعليك مما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه، وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر: إنما عليك العشر فيما يحصل في يدك، بعد مقاسمته لك " (* 1)، وما في مضمر صفوان
(2) يعني: فسقي غيره به، فإنه يجب فيه نصف العشر. هذا والفرق الفارق بين الفرض وما قبله في الحكم غير ظاهر.
(3) فإن حكمه حكم الفرض الأول قولا ودليلا.
(4) بلا خلاف فيه ولا إشكال. قال في محكي المعتبر: " خراج الأرض يخرج وسطا، ويؤدي زكاة ما بقي إذا بلغ نصابا، إذا كان لمسلم.
وعليه فقهاؤنا وأكثر علماء الاسلام.. ". ونحوه محكي المنتهى. ويشهد له جملة من النصوص، كمصحح أبي بصير ومحمد عن أبي جعفر (ع) أنهما قالا له: " هذه الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها؟ فقال (ع):
كل أرض دفعها إليك السلطان، فما حرثته فيها فعليك مما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه، وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر: إنما عليك العشر فيما يحصل في يدك، بعد مقاسمته لك " (* 1)، وما في مضمر صفوان