الأول: المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة (1)، مطلقا كان أو مشروطا (2). والأحوط أن يكون بعد حلول النجم، ففي جواز إعطائه قبل حلوله إشكال (3). ويتخير
____________________
تعطها وأصحابك إلا من يعرف، فمن وجدت في هؤلاء المسلمين عارفا فاعطه دون الناس. ثم قال: سهم المؤلفة وسهم الرقاب عام، والباقي خاص) (* 1) وفيه: أن الذي يظهر من جملة من فقراته الاختصاص بالسلم. ولا سيما قوله (ع): (لأنهم يقرون له بالطاعة..)، وقوله (ع): (وإنما يعطي من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه..). وأما قوله (ع):
(سهم المؤلفة وسهم الرقاب عام) فغير ظاهر في العموم للكافر، بل لعله ظاهر في العموم للمسلم غير العارف. لا أقل من وجوب حمله على ذلك بقرينة غيره من النصوص. ومما ذكرنا يشكل تعميم المؤلفة للكفار، بل للمسلمين الذين يقصد من إعطائهم المعاونة على الجهاد.
(1) إجماعا، كما عن جماعة. وفي الجواهر: الاجماع بقسميه عليه.
ويشهد له: مرسل أبي إسحاق، عن بعض أصحابنا، عن الصادق (ع):
(أنه سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها. قال (ع):
يؤدى عنه من مال الصدقة. إن الله تعالى يقول في كتابه: (وفي الرقاب) (* 2) (2) بلا خلاف. لاطلاق النص.
(3) ينشأ: من إطلاق الآية. ومن ظهور النص في العجز بعد حلول النجم. لكن النص لا يصلح للتقييد، لجواز أن يكون مورد السؤال فيه
(سهم المؤلفة وسهم الرقاب عام) فغير ظاهر في العموم للكافر، بل لعله ظاهر في العموم للمسلم غير العارف. لا أقل من وجوب حمله على ذلك بقرينة غيره من النصوص. ومما ذكرنا يشكل تعميم المؤلفة للكفار، بل للمسلمين الذين يقصد من إعطائهم المعاونة على الجهاد.
(1) إجماعا، كما عن جماعة. وفي الجواهر: الاجماع بقسميه عليه.
ويشهد له: مرسل أبي إسحاق، عن بعض أصحابنا، عن الصادق (ع):
(أنه سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها. قال (ع):
يؤدى عنه من مال الصدقة. إن الله تعالى يقول في كتابه: (وفي الرقاب) (* 2) (2) بلا خلاف. لاطلاق النص.
(3) ينشأ: من إطلاق الآية. ومن ظهور النص في العجز بعد حلول النجم. لكن النص لا يصلح للتقييد، لجواز أن يكون مورد السؤال فيه