الثانية: إذا علم بتعلق الزكاة بماله، وشك في أنه أخرجها أم لا، وجب عليه الاخراج للاستصحاب. إلا إذا كان الشك بالنسبة إلى السنين الماضية، فإن الظاهر جريان قاعدة الشك بعد الوقت، أو بعد تجاوز المحل (2). هذا ولو شك في أنه أخرج الزكاة عن مال الصبي في مورد يستحب
____________________
رأي مجتهده كون عمل الولي - الجاري على مقتضى اجتهاده أو تقليده صحيحا بالإضافة إلى عمل الصبي، جاز له ترتيب آثار الصحة حينئذ، عملا بتقليده له.
(1) كأنه لأجل كون المورد من قبيل الدوران بين محذورين، الذي يكون موضوع حكم العقل بالتخيير. إلا أن يقال: إن الاحتياط في مال اليتيم أهم، فيتعين في نظر العقل الأخذ به. وكذا مع احتمال الأهمية.
(2) إشكاله ظاهر، فإن قاعدة الشك بعد الوقت مستندها مصحح زرارة والفضيل عن أبي جعفر (ع) في حديث: (متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها، أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها.
(1) كأنه لأجل كون المورد من قبيل الدوران بين محذورين، الذي يكون موضوع حكم العقل بالتخيير. إلا أن يقال: إن الاحتياط في مال اليتيم أهم، فيتعين في نظر العقل الأخذ به. وكذا مع احتمال الأهمية.
(2) إشكاله ظاهر، فإن قاعدة الشك بعد الوقت مستندها مصحح زرارة والفضيل عن أبي جعفر (ع) في حديث: (متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها، أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها.