____________________
على هذا للرد عل ما قيل: من أن أقلها أن يمنعوا من الصلاة أول الوقت لعدم كون ذلك ضرورة أو شدة مطلقا. ومن ذلك يشكل أيضا ما ذكره المصنف بقوله: (خصوصا إذا..)، فإن مجرد ذلك أيضا لا يكفي في صدق الشدة العرفية، كما هو ظاهر.
(2) كما عن جماعة كثيرة، بل عن المعتبر: نسبته إلى إطباق المحققين ويشهد له موثق عبيد: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم، فلم يجد موضعا يدفع ذلك إليه، فنظر إلى مملوك يباع فيمن يزيده، فاشتراه بتلك الألف الدرهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز ذلك؟ قال (ع): نعم، لا بأس بذلك) (* 1). وفيه أيضا:
أنه لا يظهر منه أنه من قبيل الرقاب، بل من الجائز أن يكون من قبيل سبيل الله. بل في الجواهر جعله صريحا في خلاف ذلك، بقرينة الشراء بتمام الزكاة، وإن كان فيه: أن ذلك إنما يكون قرينة لو بني على وجوب البسط. مع أن النص المذكور مناف له على كل من الاحتمالين، فلا يكون قرينة على أحدهما بعينه. ولو بني على عدم وجوب البسط مع الانحصار كما فرض في النص فلا يدل على كونه من أحد العنوانين بعينه. اللهم إلا أن يتم ما سبق في الصحيح، من أن وجود الرقاب في الأصناف المستحقة للزكاة قرينة على كون السؤال من هذه الجهة.
ثم لو بني على ذلك، فمقتضى المنع في الصحيح السابق عن الشراء إلا مع الشدة التقييد هنا به. لكن لما كان المذكور في السؤال في الموثق صورة عدم وجود المستحق، كان من هذه الجهة أخص من الصحيح.
(2) كما عن جماعة كثيرة، بل عن المعتبر: نسبته إلى إطباق المحققين ويشهد له موثق عبيد: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم، فلم يجد موضعا يدفع ذلك إليه، فنظر إلى مملوك يباع فيمن يزيده، فاشتراه بتلك الألف الدرهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز ذلك؟ قال (ع): نعم، لا بأس بذلك) (* 1). وفيه أيضا:
أنه لا يظهر منه أنه من قبيل الرقاب، بل من الجائز أن يكون من قبيل سبيل الله. بل في الجواهر جعله صريحا في خلاف ذلك، بقرينة الشراء بتمام الزكاة، وإن كان فيه: أن ذلك إنما يكون قرينة لو بني على وجوب البسط. مع أن النص المذكور مناف له على كل من الاحتمالين، فلا يكون قرينة على أحدهما بعينه. ولو بني على عدم وجوب البسط مع الانحصار كما فرض في النص فلا يدل على كونه من أحد العنوانين بعينه. اللهم إلا أن يتم ما سبق في الصحيح، من أن وجود الرقاب في الأصناف المستحقة للزكاة قرينة على كون السؤال من هذه الجهة.
ثم لو بني على ذلك، فمقتضى المنع في الصحيح السابق عن الشراء إلا مع الشدة التقييد هنا به. لكن لما كان المذكور في السؤال في الموثق صورة عدم وجود المستحق، كان من هذه الجهة أخص من الصحيح.