ومن الغنائم التي يجب فيها الخمس: الفداء الذي يؤخذ من أهل الحرب (1)، بل الجزية المبذولة لتلك السرية بخلاف سائر أفراد الجزية.
____________________
المرسل في خصوص ما كان الغزو للدعاء إلى الاسلام، وفي غيره يرجع إلى إلى عموم الآية. وفيه منع الظهور المذكور. ودعوى انصراف الغزو إليه ممنوعة. ولذا قوى في الجواهر عموم الحكم.
وفي الجواهر والمستند وغيرهما: حمل مصحح الحلبي على أن ذلك منه (ع) تحليل بعد الخمس، وإن كانت الغنيمة له. لكن ظاهره أن ذلك التحليل حكم شرعي لا مالكي. وأما ما في المتن من التفصيل، فكأنه مبني على حمل المرسل على صورة امكان الاستئذان، فيرجع في غيرها إلى عموم الآية.
وكأنه لعدم وضوح الحمل المذكور توقف عن الحكم هنا بوجوب الخمس وهو في محله، وإن كان قد قواه في المسألة الآتية. لكنه خلاف الاطلاق.
فالأولى الأخذ باطلاق الرواية في موردها وهو الغزو ويرجع في غيره إلى عموم الآية، فالغنائم مع الدفاع فيها الخمس.
(1) كما في الدروس والمسالك، واختاره في الجواهر، حاكيا له عن الروضة وكشف أستاذه. وهو في محله لو كان بعد الغلبة كفداء الأسير، لأنه حينئذ بدل المغتنم، فيصدق عليه الغنيمة. أما لو كان بدون غلبة، فكونه من الغنيمة بالمعنى الأخص محل تأمل وإشكال. وكذا الحال في
وفي الجواهر والمستند وغيرهما: حمل مصحح الحلبي على أن ذلك منه (ع) تحليل بعد الخمس، وإن كانت الغنيمة له. لكن ظاهره أن ذلك التحليل حكم شرعي لا مالكي. وأما ما في المتن من التفصيل، فكأنه مبني على حمل المرسل على صورة امكان الاستئذان، فيرجع في غيرها إلى عموم الآية.
وكأنه لعدم وضوح الحمل المذكور توقف عن الحكم هنا بوجوب الخمس وهو في محله، وإن كان قد قواه في المسألة الآتية. لكنه خلاف الاطلاق.
فالأولى الأخذ باطلاق الرواية في موردها وهو الغزو ويرجع في غيره إلى عموم الآية، فالغنائم مع الدفاع فيها الخمس.
(1) كما في الدروس والمسالك، واختاره في الجواهر، حاكيا له عن الروضة وكشف أستاذه. وهو في محله لو كان بعد الغلبة كفداء الأسير، لأنه حينئذ بدل المغتنم، فيصدق عليه الغنيمة. أما لو كان بدون غلبة، فكونه من الغنيمة بالمعنى الأخص محل تأمل وإشكال. وكذا الحال في