الخامسة عشرة: إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت أجرة الكيال والوزان على المالك لا من الزكاة (2).
السادسة عشرة: إذا تعدد سبب الاستحقاق في شخص واحد كأن يكون فقيرا وعاملا وغارما مثلا،
____________________
(1) لأن قبضه قبض المستحق، كما هو مقتضى دليل الولاية في المقام وفي سائر مواردها.
(2) كما عن الأكثر. لأنه مقدمة للتسليم الواجب. ورد: بأن الواجب من الدفع عدم الحبس والحيلولة بين العين والمستحق، وهذا المقدار لا يتوقف على الكيل أو الوزن. وفيه: أن المعنى الذي يمكن حمل الايتاء عليه هو رفع الحوائل عن وضع المستحق يده عل الحق، ومن الواضح أن عدم تعيينه في مصداق خارجي ملازم للحائل دون ذلك. ولا فرق في ذلك بين عدم تعيينه أصلا، أو تعيينه في المشاع. فإذا توقف ذلك التعيين على مؤنة كانت على المالك، لأنه المخاطب بالتعيين. كما لا فرق في ذلك بين القول بكون الزكاة جزءا من النصاب أو مالا عليه أو في ذمة المالك، لاشتراك المقتضي في الجميع.
ومن ذلك يظهر ضعف ما عن المبسوط: من أن الأجرة على الزكاة لأنه سبحانه أوجب على المالك قدرا معلوما من الزكاة، فلو وجبت الأجرة عليه لزم أن يزاد الواجب على القدر الذي وجب. إذ فيه: أن ذلك وجوب للمقدمة، لا بالأصالة.
(2) كما عن الأكثر. لأنه مقدمة للتسليم الواجب. ورد: بأن الواجب من الدفع عدم الحبس والحيلولة بين العين والمستحق، وهذا المقدار لا يتوقف على الكيل أو الوزن. وفيه: أن المعنى الذي يمكن حمل الايتاء عليه هو رفع الحوائل عن وضع المستحق يده عل الحق، ومن الواضح أن عدم تعيينه في مصداق خارجي ملازم للحائل دون ذلك. ولا فرق في ذلك بين عدم تعيينه أصلا، أو تعيينه في المشاع. فإذا توقف ذلك التعيين على مؤنة كانت على المالك، لأنه المخاطب بالتعيين. كما لا فرق في ذلك بين القول بكون الزكاة جزءا من النصاب أو مالا عليه أو في ذمة المالك، لاشتراك المقتضي في الجميع.
ومن ذلك يظهر ضعف ما عن المبسوط: من أن الأجرة على الزكاة لأنه سبحانه أوجب على المالك قدرا معلوما من الزكاة، فلو وجبت الأجرة عليه لزم أن يزاد الواجب على القدر الذي وجب. إذ فيه: أن ذلك وجوب للمقدمة، لا بالأصالة.