____________________
بخلاف المقام لعدم شمول اليتيم، ولا للجنين مناسبة عرفية تقتضي التعدي إليه (1) لأن الاخراج المذكور إحدى جهات ولايته. أما غيره فلا يجوز له التصرف، لعموم حرمة التصرف في مال الغير.
(2) لأنه ولي من لا ولي له. والغائب بمنزلة المعدوم، لعجزه عن القيام بشؤون الطفل.
(3) لأن كلا منهم ولي مستقل.
(4) عملا بدليل ولايته.
(5) لاطلاق دليل الاستحباب، فإذا شمل حال عدم إرادة الاخراج من بعضهم كان لغيره العمل بمقتضاه.
(6) هذا بناء على ما يظهر مما دل على أن الزكاة في المال من أنها من الحقوق المالية ظاهر. إذ عليه يبقى الحق المذكور إلى أن يؤدى ولو بعد البلوغ. ولا ينافي ذلك عدم وجوب الأداء، إذ لا مانع عقلا من ملك الفقير جزءا من المال بنحو يستحب دفعه إليه ولا يجب، نظير ما قد يقال في جواز الرجوع في الهبة، وجواز الرجوع في المعاطاة قبل التصرف فقد قيل: إن الرجوع لا بعنوان الفسخ، بل بعنوان تملك مال الغير. وإن كان هو ضعيفا كما حررناه في محله.
(2) لأنه ولي من لا ولي له. والغائب بمنزلة المعدوم، لعجزه عن القيام بشؤون الطفل.
(3) لأن كلا منهم ولي مستقل.
(4) عملا بدليل ولايته.
(5) لاطلاق دليل الاستحباب، فإذا شمل حال عدم إرادة الاخراج من بعضهم كان لغيره العمل بمقتضاه.
(6) هذا بناء على ما يظهر مما دل على أن الزكاة في المال من أنها من الحقوق المالية ظاهر. إذ عليه يبقى الحق المذكور إلى أن يؤدى ولو بعد البلوغ. ولا ينافي ذلك عدم وجوب الأداء، إذ لا مانع عقلا من ملك الفقير جزءا من المال بنحو يستحب دفعه إليه ولا يجب، نظير ما قد يقال في جواز الرجوع في الهبة، وجواز الرجوع في المعاطاة قبل التصرف فقد قيل: إن الرجوع لا بعنوان الفسخ، بل بعنوان تملك مال الغير. وإن كان هو ضعيفا كما حررناه في محله.