____________________
ففيها ثني. ولم يعرف له مستند سوى ما عن الفقه الرضوي (* 1) وحجيته غير ثابتة، فضلا عن صلاحيته لمعارضة ما عرفت.
(1) على المشهور. وعن الإنتصار: عدم تغير الفرض من إحدى وتسعين إلا ببلوغ مائة وثلاثين، وجعله فيه مما انفردت به الإمامية. لكن عن الناصريات: دعوى الاجماع على خلافه، ومثله: عن الخلاف والسرائر وغيرهما. وفي الدروس: أنه متروك. ولا دليل له ظاهر، بل قد عرفت النص على خلافه.
(2) أقول: المحكي عن فوائد القواعد ومجمع البرهان والمدارك وغيرها:
أنه إذا تجاوز عدد الإبل المائة والعشرين تخير المالك بين الحساب بالأربعين ودفع بنت لبون عن كل أربعين، والحساب بالخمسين ودفع حقة عن كل خمسين، من دون فرق بين استيفاء العدد بالأربعين فقط كالمائة والستين المساوي لأربع أربعينات وبالخمسين فقط كالمائة والخمسين المنقسم إلى ثلاث خمسينات وبهما معا كالمائة والأربعين المنقسم إلى أربعين وخمسينين وبكل واحد منهما، كالمائتين المنقسم إلى خمس أربعينات وأربع خمسينات.
ونسب ذلك إلى كل من أطلق قوله: (إذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة) كما نسب أيضا إلى ظاهر الأصحاب كما عن فوائد القواعد والرياض وعن المحقق والشهيد الثانيين: وجوب الحساب بما يستوفى به العدد، فيتعين الحساب بالأربعين في المائة وستين، وبالخمسين في المائة وخمسين، وبهما في المائة
(1) على المشهور. وعن الإنتصار: عدم تغير الفرض من إحدى وتسعين إلا ببلوغ مائة وثلاثين، وجعله فيه مما انفردت به الإمامية. لكن عن الناصريات: دعوى الاجماع على خلافه، ومثله: عن الخلاف والسرائر وغيرهما. وفي الدروس: أنه متروك. ولا دليل له ظاهر، بل قد عرفت النص على خلافه.
(2) أقول: المحكي عن فوائد القواعد ومجمع البرهان والمدارك وغيرها:
أنه إذا تجاوز عدد الإبل المائة والعشرين تخير المالك بين الحساب بالأربعين ودفع بنت لبون عن كل أربعين، والحساب بالخمسين ودفع حقة عن كل خمسين، من دون فرق بين استيفاء العدد بالأربعين فقط كالمائة والستين المساوي لأربع أربعينات وبالخمسين فقط كالمائة والخمسين المنقسم إلى ثلاث خمسينات وبهما معا كالمائة والأربعين المنقسم إلى أربعين وخمسينين وبكل واحد منهما، كالمائتين المنقسم إلى خمس أربعينات وأربع خمسينات.
ونسب ذلك إلى كل من أطلق قوله: (إذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة) كما نسب أيضا إلى ظاهر الأصحاب كما عن فوائد القواعد والرياض وعن المحقق والشهيد الثانيين: وجوب الحساب بما يستوفى به العدد، فيتعين الحساب بالأربعين في المائة وستين، وبالخمسين في المائة وخمسين، وبهما في المائة