الأولى: الأفضل (1) - بل الأحوط - (2) نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة، لا سيما إذا طلبها، لأنه أعرف بمواقعها. لكن الأقوى عدم وجوبه (3)، فيجوز .
____________________
فصل في بقيه أحكام الزكاة (1) بلا ريب، كما قيل. لفتوى جماعة بالاستحباب. ولأنه أبصر بمواقعها. لكن ثبوت الاستحباب بالفتوى مبني على قاعدة التسامح، وأن من مواردها فتوى الفقيه، وكلاهما محل إشكال. والتعليل غير مطرد، إذ ربما يكون المالك أبصر من الفقيه، كما هو ظاهر جدا.
(2) خروجا عن شبهة الخلاف.
(3) كما هو المشهور. ويشهد له كثير من النصوص، المتفرقة في أنواع المستحقين وشرائطهم، وفي نقلها وعزلها وغير ذلك، مما يشرف بالفقيه على القطع بذلك. وبها يخرج عن ظهور قوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها..) (* 1) في وجوب الدفع إلى النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام (ع) أو نائبه العام، بناء على تماميته. مع أنه محل إشكال.
ومن ذلك يظهر ضعف ما عن المفيد والحلبي: من وجوب الدفع إلى الإمام مع حضوره، وإلى الفقيه مع غيبته. اعتمادا على دعوى ظهور الآية في ذلك. كما يظهر ضعف ما عن ابن زهرة والقاضي: من وجوب الدفع
(2) خروجا عن شبهة الخلاف.
(3) كما هو المشهور. ويشهد له كثير من النصوص، المتفرقة في أنواع المستحقين وشرائطهم، وفي نقلها وعزلها وغير ذلك، مما يشرف بالفقيه على القطع بذلك. وبها يخرج عن ظهور قوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها..) (* 1) في وجوب الدفع إلى النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام (ع) أو نائبه العام، بناء على تماميته. مع أنه محل إشكال.
ومن ذلك يظهر ضعف ما عن المفيد والحلبي: من وجوب الدفع إلى الإمام مع حضوره، وإلى الفقيه مع غيبته. اعتمادا على دعوى ظهور الآية في ذلك. كما يظهر ضعف ما عن ابن زهرة والقاضي: من وجوب الدفع