الثانية: لا يجب البسط على الأصناف الثمانية بل يجوز التخصيص ببعضها (2). كما لا يجب في كل صنف البسط
____________________
لأن منعه رد عليه، والراد عليه راد على الله تعالى. ولقوله (ع) في التوقيع: (وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم، وأنا حجة الله) (* 1). وفيه: أن مورد الرد المحرم الذي هو بمنزلة الرد على الله تعالى هو الحكم في الخصومة، فلا يعم المقام.
والحوادث الواقعة لا تخلو من إجمال، والمظنون أن المراد منها: الأمور التي لا بد من الرجوع فيها إلى الإمام، فلا يشمل المقام. ولا سيما بملاحظة الحجية المذكورة في الذيل، المختصة بما يكون موردا للاحتجاج وقطع العذر فالتمسك به على المقام غير ظاهر. وكأنه لذلك لم يعرف القول بوجوب الدفع عند الطلب من أحد، كما عن الإصبهاني في شرح النافع الاعتراف به.
(1) لاطلاق قوله تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر..) (* 2) ونحوه.
(2) بلا إشكال فيه، لأنه موضع نص ووفاق، كما في المدارك.
وعن التذكرة: أنه مذهب علمائنا أجمع. وفي الجواهر: الاجماع بقسميه عليه. ويشهد له كثير من النصوص، كمصحح عبد الكريم الهاشمي عن أبي عبد الله (ع): (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر. ولا يقسمها بينهم بالسوية
والحوادث الواقعة لا تخلو من إجمال، والمظنون أن المراد منها: الأمور التي لا بد من الرجوع فيها إلى الإمام، فلا يشمل المقام. ولا سيما بملاحظة الحجية المذكورة في الذيل، المختصة بما يكون موردا للاحتجاج وقطع العذر فالتمسك به على المقام غير ظاهر. وكأنه لذلك لم يعرف القول بوجوب الدفع عند الطلب من أحد، كما عن الإصبهاني في شرح النافع الاعتراف به.
(1) لاطلاق قوله تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر..) (* 2) ونحوه.
(2) بلا إشكال فيه، لأنه موضع نص ووفاق، كما في المدارك.
وعن التذكرة: أنه مذهب علمائنا أجمع. وفي الجواهر: الاجماع بقسميه عليه. ويشهد له كثير من النصوص، كمصحح عبد الكريم الهاشمي عن أبي عبد الله (ع): (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر. ولا يقسمها بينهم بالسوية