(مسألة 16): لا فرق بين أقسام الدين (1)، من قرض، أو ثمن مبيع، أو ضمان مال، أو عوض صلح، أو نحو ذلك، كما لو كان من باب غرامة اتلاف (2). فلو كان الاتلاف جهلا أو نسيانا، ولم يتمكن من أداء العوض، جاز إعطاؤه من هذا السهم، بخلاف ما لو كان على وجه العمد والعدوان (3).
____________________
(1) للاطلاق.
(2) كما استظهره في الجواهر. لكن النصوص مثل مرسل القمي (* 1) وخبر الحسين بن علوان (* 2)، وخبر محمد بن سليمان (* 3)، وخبر موسى ابن بكر (* 4) غير شاملة له. وقد يشمله بعض نصوص وفاء الدين من الزكاة. لكنه غير ظاهر في كونه من سهم الغارمين، فعموم الحكم له لا بد أن يكون لعموم الآية الشريفة، وعدم صلاحية النصوص لتقييدها، إما لقصور السند، أو هو مع الدلالة.
(3) لأنه من الدين في المعصية. اللهم إلا أن يقال: الظاهر من الدين في المعصية الدين في سبيل المعصية، لا الدين المسبب عن المعصية، فإنه معصية في الدين. فيكون المقام من قبيل ثمن البيع وقت النداء إذا كان ثمن المبيع دينا. نعم يمكن أن يستفاد من صحيح ابن الحجاج: (ولا تعطين
(2) كما استظهره في الجواهر. لكن النصوص مثل مرسل القمي (* 1) وخبر الحسين بن علوان (* 2)، وخبر محمد بن سليمان (* 3)، وخبر موسى ابن بكر (* 4) غير شاملة له. وقد يشمله بعض نصوص وفاء الدين من الزكاة. لكنه غير ظاهر في كونه من سهم الغارمين، فعموم الحكم له لا بد أن يكون لعموم الآية الشريفة، وعدم صلاحية النصوص لتقييدها، إما لقصور السند، أو هو مع الدلالة.
(3) لأنه من الدين في المعصية. اللهم إلا أن يقال: الظاهر من الدين في المعصية الدين في سبيل المعصية، لا الدين المسبب عن المعصية، فإنه معصية في الدين. فيكون المقام من قبيل ثمن البيع وقت النداء إذا كان ثمن المبيع دينا. نعم يمكن أن يستفاد من صحيح ابن الحجاج: (ولا تعطين