____________________
(1) تقدم ذلك في المسألة الأولى من فصل زكاة الغلات، وفي المسألة السادسة منه. فراجع.
(2) أصول الأقوال في المسألة ثلاثة: القول بالفورية، والقول بعدمها والتفصيل بين الاخراج ولو بالعزل فيجب فورا، وبين الدفع فلا يجب وعلى القول بالفورية، فهل هي مع الامكان مطلقا، أو عند عدم انتظار الأفضل، أو التعميم كما في الدروس أو عند عدم انتظار الأفضل، أو الأحوج، أو معتاد الطلب كما عن البيان أو إذا لم يكن التأخير للتعميم خاصة، بشرط دفع نصيب الموجودين فورا، كما عن جملة من كتب العلامة (ره)؟ قال في التذكرة: (لو أخر مع إمكان الأداء كان عاصيا..
(إلى أن قال): والوجه: أن التأخير إنما يجوز لعذر.. (إلى أن قال): لو أخرها ليدفعها إلى من هو أحق بها من ذي قرابة، أو حاجة شديدة فالأقرب المنع وإن كان يسيرا.. (إلى أن قال): الأقرب أن التأخير لطلب بسطها على الأصناف الثمانية، أو الموجودين منهم عذر مع دفع نصيب الموجودين..) وعلى القول بعدمها، فهل هو مطلقا، أو إلى شهر أو شهرين، كما عن الشيخين، ومال إليه ثاني الشهيدين؟.
هذا، وأما النصوص الواردة في المسألة فهي مختلفة المدلول.
فمنها: ما يظهر منه الفورية في الاعطاء، كخبر أبي بصير المروي عن مستطرفات السرائر: (قال أبو عبد الله (ع): إذا أردت أن تعطي زكاتك قبل حلها بشهر أو شهرين فلا بأس، وليس لك أن تؤخرها
(2) أصول الأقوال في المسألة ثلاثة: القول بالفورية، والقول بعدمها والتفصيل بين الاخراج ولو بالعزل فيجب فورا، وبين الدفع فلا يجب وعلى القول بالفورية، فهل هي مع الامكان مطلقا، أو عند عدم انتظار الأفضل، أو التعميم كما في الدروس أو عند عدم انتظار الأفضل، أو الأحوج، أو معتاد الطلب كما عن البيان أو إذا لم يكن التأخير للتعميم خاصة، بشرط دفع نصيب الموجودين فورا، كما عن جملة من كتب العلامة (ره)؟ قال في التذكرة: (لو أخر مع إمكان الأداء كان عاصيا..
(إلى أن قال): والوجه: أن التأخير إنما يجوز لعذر.. (إلى أن قال): لو أخرها ليدفعها إلى من هو أحق بها من ذي قرابة، أو حاجة شديدة فالأقرب المنع وإن كان يسيرا.. (إلى أن قال): الأقرب أن التأخير لطلب بسطها على الأصناف الثمانية، أو الموجودين منهم عذر مع دفع نصيب الموجودين..) وعلى القول بعدمها، فهل هو مطلقا، أو إلى شهر أو شهرين، كما عن الشيخين، ومال إليه ثاني الشهيدين؟.
هذا، وأما النصوص الواردة في المسألة فهي مختلفة المدلول.
فمنها: ما يظهر منه الفورية في الاعطاء، كخبر أبي بصير المروي عن مستطرفات السرائر: (قال أبو عبد الله (ع): إذا أردت أن تعطي زكاتك قبل حلها بشهر أو شهرين فلا بأس، وليس لك أن تؤخرها