____________________
رجل فر بماله من الزكاة، فاشترى بها أرضا أو دارا، أعليه فيها شئ؟
فقال (ع): لا. ولو جعله حليا أو نقرا فلا شئ عليه فيه، وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله الذي يكون فيه) (* 1). ونحوها غيرها.
(1) على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا. لما تقدم من النصوص وغيرها. نعم حكي عن المبسوط: وجوب الزكاة إذا عاوض النصاب الجامع للشرائط بمثله، كما لو عاوض أربعين شاة سائمة ستة أشهر بأربعين كذلك. وعن فخر المحققين موافقته، قال في محكي شرحه على الارشاد: (إذ عاوض النصاب بعد انعقاد الحول عليه، مستجمعا للشرائط بغير جنسه، وهو زكوي أيضا كما لو عاوض أربعين شاة بثلاثين بقرة، مع وجود الشرائط في الاثنين انقطع الحول، وابتدأ الحول الثاني من حين تملكه. وإن عاوضه بجنسه وقد مضى عليه الحول أيضا مستجمعا للشرائط لم ينقطع الحول، بل بنى على الحول الأول.
وهو قول الشيخ أبي جعفر الطوسي (قده) للرواية وإنما شرطنا في المعاوض عليه انعقاد الحول، لأنه لو عاوض أربعين سائمة بأربعين معلوفة لم تجب الزكاة إجماعا. وكذا لو عاوض أربعين سائمة ستة أشهر بأربعين سائمة أربعة أشهر، لم تجب الزكاة إجماعا. وكذا لو عاوض نصابا من الذهب بنصاب منه، وكان المأخوذ منه طفلا أو مجنونا لم تنعقد الزكاة إجماعا، لأنه لم ينعقد عليه حول إجماعا. وكذا لو عاوض ببعض النصاب..).
والرواية التي جعلها دليلا للشيخ لم يدع الشيخ وجودها، ولا استند إليها، وإنما استدل على ما حكي: (بأن من عاوض أربعين سائمة
فقال (ع): لا. ولو جعله حليا أو نقرا فلا شئ عليه فيه، وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله الذي يكون فيه) (* 1). ونحوها غيرها.
(1) على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا. لما تقدم من النصوص وغيرها. نعم حكي عن المبسوط: وجوب الزكاة إذا عاوض النصاب الجامع للشرائط بمثله، كما لو عاوض أربعين شاة سائمة ستة أشهر بأربعين كذلك. وعن فخر المحققين موافقته، قال في محكي شرحه على الارشاد: (إذ عاوض النصاب بعد انعقاد الحول عليه، مستجمعا للشرائط بغير جنسه، وهو زكوي أيضا كما لو عاوض أربعين شاة بثلاثين بقرة، مع وجود الشرائط في الاثنين انقطع الحول، وابتدأ الحول الثاني من حين تملكه. وإن عاوضه بجنسه وقد مضى عليه الحول أيضا مستجمعا للشرائط لم ينقطع الحول، بل بنى على الحول الأول.
وهو قول الشيخ أبي جعفر الطوسي (قده) للرواية وإنما شرطنا في المعاوض عليه انعقاد الحول، لأنه لو عاوض أربعين سائمة بأربعين معلوفة لم تجب الزكاة إجماعا. وكذا لو عاوض أربعين سائمة ستة أشهر بأربعين سائمة أربعة أشهر، لم تجب الزكاة إجماعا. وكذا لو عاوض نصابا من الذهب بنصاب منه، وكان المأخوذ منه طفلا أو مجنونا لم تنعقد الزكاة إجماعا، لأنه لم ينعقد عليه حول إجماعا. وكذا لو عاوض ببعض النصاب..).
والرواية التي جعلها دليلا للشيخ لم يدع الشيخ وجودها، ولا استند إليها، وإنما استدل على ما حكي: (بأن من عاوض أربعين سائمة