مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٩ - الصفحة ٤٠٩
(مسألة 12): لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه (1) إن كان هو المنفق على مرضعته، سواء كانت أما له أو أجنبية، وإن كان المنفق غيره فعليه (2). وإن كانت النفقة من ماله فلا تجب على أحد (3).
____________________
كل واحد موضوعا للحكم، ولأجل أن الفطرة واحدة لا تقبل التعدد يكون الوجوب الوضعي كفائيا، كما في الأيدي المتعاقبة على مال الغير، فإن كل واحد من ذوي اليد ضامن لذلك المال، وبأداء واحد تفرغ ذمة الجميع عنه، وإن جاز الرجوع من السابق على اللاحق بمناط آخر. لكن الظاهر كونه ملحوظا بنحو صرف الوجود، كما هو مقتضى إطلاقه، فينطبق على الفردين كما ينطبق على الفرد الواحد. ومقتضاه التوزيع، فيكون هنا اشتغال واحد لمجموع الذمم الذي لا يعقل فيه إلا التوزيع، كما لو أتلف جماعة مال الغير.
(1) لا إشكال في وجوب الفطرة عن الرضيع، وادعي عليه الاجماع.
ويقتضيه مضافا إلى العمومات رواية إبراهيم بن محمد الهمداني، المصرح فيها بالفطيم والرضيع، وأن فطرتهما على من يعول بهما (* 1). ولا ينبغي التأمل في كونه عيالا للأب إذا كان الارضاع بالأجرة. أما لو أرضعته أمه أو غيرها مجانا، فكونه عيالا عرفا على من يعول بأمه أبا كان أم غيره كما هو ظاهر المتن للتبعية لا يخلو من إشكال، وإن كان هو الأقرب.
ولا سيما مع ملاحظة الأب إرضاع الطفل سببا للعيلولة بها.
(2) قد عرفت أنه إذا كانت الأم مستأجرة للأب على الارضاع فهو عيال لأبيه لا لمن عال بأمه.
(3) لصغره المانع من وجوبها عليه. ولعدم عيلولة أحد به كي تجب على غيره.

(* 1) الوسائل باب: 7 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 4.
(٤٠٩)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)، الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 ... » »»
الفهرست