____________________
زمان التجارة مثلا إنما يكون بعناية، يعني: عام التجارة الذي كان لأجلها الربح، فالإضافة إلى الربح بنحو من الواسطة، وحينئذ يكون حمل النصوص عليه غير ظاهر. وتعارف وضع المؤنة عن أول الكسب على الربح اللاحق لم يثبت في عصر صدور النصوص بنحو يرفع به اليد عن الاطلاق المقامي المتقدم.
إلا أن يقال: نصوص استثناء المؤنة مختلفة، فما كان واردا منها في ربح التجارة ونحوها، فالمؤنة فيه تنصرف إلى مؤنة سنة التجارة، كخبر علي بن شجاع، وصحيح ابن راشد، وصحيح ابن مهزيار (* 1). فإن موضوعها التاجر والصانع وصاحب الضيعة، فمبدأ السنة أول التجارة والصناعة والشروع في عمل الضيعة ونحوها غيرها. وهذه الطائفة عمدة نصوص المؤنة، وأما غيرها مما ليس له مورد مثل صحيح البزنطي، وتوقيع الهمداني (* 2) فإما هو مهمل مجمل. أو مطلق يقيد بما ذكر، فلا يصلح لمعارضة ظهور الأول. ويكفي في دعوى كون مبدأ السنة حصول الفائدة مما لم يكن معها عمل الاجماع. فتأمل جيدا.
(1) لفظ المؤنة كسائر الألفاظ المذكورة في الكتاب والسنة يرجع في تحديد مفهومها إلى العرف. والظاهر منها مطلق ما يحتاج إليه عرفا في جلب المحبوب أو دفع المكروه.
(2) بلا إشكال ولا خلاف. واستثناؤها هنا أوضح من استثنائها فيما سبق من الغوص والمعدن والكنز، لعدم صدق الفائدة والربح إلا على ما يبقى
إلا أن يقال: نصوص استثناء المؤنة مختلفة، فما كان واردا منها في ربح التجارة ونحوها، فالمؤنة فيه تنصرف إلى مؤنة سنة التجارة، كخبر علي بن شجاع، وصحيح ابن راشد، وصحيح ابن مهزيار (* 1). فإن موضوعها التاجر والصانع وصاحب الضيعة، فمبدأ السنة أول التجارة والصناعة والشروع في عمل الضيعة ونحوها غيرها. وهذه الطائفة عمدة نصوص المؤنة، وأما غيرها مما ليس له مورد مثل صحيح البزنطي، وتوقيع الهمداني (* 2) فإما هو مهمل مجمل. أو مطلق يقيد بما ذكر، فلا يصلح لمعارضة ظهور الأول. ويكفي في دعوى كون مبدأ السنة حصول الفائدة مما لم يكن معها عمل الاجماع. فتأمل جيدا.
(1) لفظ المؤنة كسائر الألفاظ المذكورة في الكتاب والسنة يرجع في تحديد مفهومها إلى العرف. والظاهر منها مطلق ما يحتاج إليه عرفا في جلب المحبوب أو دفع المكروه.
(2) بلا إشكال ولا خلاف. واستثناؤها هنا أوضح من استثنائها فيما سبق من الغوص والمعدن والكنز، لعدم صدق الفائدة والربح إلا على ما يبقى