نعم لو كانت كلها مراضا، أو معيبة، أو هرمة يجوز الاخراج منها (2).
الشرط الثاني: السوم (3) طول الحول، فلو كانت
____________________
العيب وعلى عدم القول بالفصل بين الإبل وغيرها من الأنعام.
(1) كما عن المدارك، وقواه في الجواهر. لاطلاق ما دل على المنع من أخذ المريضة، والهرمة، وذات العوار. والمشهور: التقسيط. لكن عرفت في المسألة السابقة إشكاله.
(2) إجماعا، كما في الحدائق، وعن المنتهى والمدارك: نسبته إلى علمائنا. للأصل، ومن أنه مقتضى كون الزكاة في العين على وجه الشركة ولانصراف دليل المنع عن أخذها عن هذه الصورة. لكن الانصراف ممنوع ولا مجال للأصل، سواء أريد به أصالة الاطلاق لدليل وجوب الفريضة، أم أصالة البراءة من اشتراط الصحة وعدم الهرم. إذ دليل المنع لو تم كان مقيدا للأول، وحاكما على الثاني. كما لا مجال للعمل على مقتضى الشركة، لأنه كالاجتهاد في مقابل النص. مع أن كونه مقتضى الشركة أول الكلام، إلا على بعض الوجوه الذي لم يكن البناء على العمل عليه.
فالبناء على المنع من أخذ واحدة منها في جميع صور المسألة في محله. إلا أن يكون إجماع على الجواز.
(3) إجماعا حكاه جماعة، بل حكي عليه إجماع المسلمين، إلا مالكا.
وتشهد له جملة من النصوص، كصحيح الفضلاء في زكاة الإبل: (وليس على العوامل شئ. إنما ذلك على السائمة الراعية) (* 1)، وفي زكاة البقر:
(1) كما عن المدارك، وقواه في الجواهر. لاطلاق ما دل على المنع من أخذ المريضة، والهرمة، وذات العوار. والمشهور: التقسيط. لكن عرفت في المسألة السابقة إشكاله.
(2) إجماعا، كما في الحدائق، وعن المنتهى والمدارك: نسبته إلى علمائنا. للأصل، ومن أنه مقتضى كون الزكاة في العين على وجه الشركة ولانصراف دليل المنع عن أخذها عن هذه الصورة. لكن الانصراف ممنوع ولا مجال للأصل، سواء أريد به أصالة الاطلاق لدليل وجوب الفريضة، أم أصالة البراءة من اشتراط الصحة وعدم الهرم. إذ دليل المنع لو تم كان مقيدا للأول، وحاكما على الثاني. كما لا مجال للعمل على مقتضى الشركة، لأنه كالاجتهاد في مقابل النص. مع أن كونه مقتضى الشركة أول الكلام، إلا على بعض الوجوه الذي لم يكن البناء على العمل عليه.
فالبناء على المنع من أخذ واحدة منها في جميع صور المسألة في محله. إلا أن يكون إجماع على الجواز.
(3) إجماعا حكاه جماعة، بل حكي عليه إجماع المسلمين، إلا مالكا.
وتشهد له جملة من النصوص، كصحيح الفضلاء في زكاة الإبل: (وليس على العوامل شئ. إنما ذلك على السائمة الراعية) (* 1)، وفي زكاة البقر: