ولا يعتبر في المستحقين العدالة (3)، وإن كان الأولى ملاحظة المرجحات. والأولى أن لا يعطى لمرتكبي الكبائر. خصوصا مع التجاهر. بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم، ولا سيما إذا كان في المنع الردع عنه (4). ومستضعف كل فرقة ملحق بها.
____________________
من الفقرات صالحة للدلالة على ما نحن فيه.
ولأجل ذلك يضعف ما عن السرائر وحكي عن المبسوط أيضا من عدم اعتباره، لضعف السند، وعدم الاقتران بما يوجب القطع بالصدور بناء على مذهبه: من عدم حجية ما لم يقطع بصدوره. وفيه: أنه يكفي في الحجية الوثوق بالصدور، ولو بتوسط اعتماد الأصحاب، كما هو كذلك هنا. ومنهما يظهر أيضا: أن المقابلة في الآية بين اليتامى والمساكين ليس لعدم اعتبار الفقر فيهم، بل للاختلاف في البلوغ وعدمه مع فقد الأب.
(1) يظهر وجهه مما سبق في الأيتام. كما يظهر منه ضعف ما عن السرائر وظاهر غيره من عدم الاشتراط.
(2) للاطلاق، وإن كان مقتضى ما ذكر في كلماتهم تبعا لما في النصوص من البدلية: هو اعتبار الطاعة في السفر.
(3) كما هو المعروف. بل قيل: لم يعرف القول باعتبارها هنا من أحد، وإن كان مقتضى البدلية المستفادة من النصوص والفتاوى اعتبارها هنا، على تقدير القول باعتبارها في مستحق الزكاة. لكن عرفت عدم اعتبارها هناك، فهنا أولى.
(4) على ما مر في الزكاة. فراجع.
ولأجل ذلك يضعف ما عن السرائر وحكي عن المبسوط أيضا من عدم اعتباره، لضعف السند، وعدم الاقتران بما يوجب القطع بالصدور بناء على مذهبه: من عدم حجية ما لم يقطع بصدوره. وفيه: أنه يكفي في الحجية الوثوق بالصدور، ولو بتوسط اعتماد الأصحاب، كما هو كذلك هنا. ومنهما يظهر أيضا: أن المقابلة في الآية بين اليتامى والمساكين ليس لعدم اعتبار الفقر فيهم، بل للاختلاف في البلوغ وعدمه مع فقد الأب.
(1) يظهر وجهه مما سبق في الأيتام. كما يظهر منه ضعف ما عن السرائر وظاهر غيره من عدم الاشتراط.
(2) للاطلاق، وإن كان مقتضى ما ذكر في كلماتهم تبعا لما في النصوص من البدلية: هو اعتبار الطاعة في السفر.
(3) كما هو المعروف. بل قيل: لم يعرف القول باعتبارها هنا من أحد، وإن كان مقتضى البدلية المستفادة من النصوص والفتاوى اعتبارها هنا، على تقدير القول باعتبارها في مستحق الزكاة. لكن عرفت عدم اعتبارها هناك، فهنا أولى.
(4) على ما مر في الزكاة. فراجع.