الثالث: العاملون عليها، وهم المنصوبون من قبل الإمام (ع) (2) أو نائبه الخاص أو العام، لأخذ الزكوات وضبطها وحسابها، وإيصالها إليه (3) أو إلى الفقراء، على حسب إذنه، فإن العامل يستحق منها (4) سهما في مقابل عمله
____________________
إما بنحو الداعي الذي لا يقدح تخلفه، لعدم كونه داعيا بوجوده الواقعي، وإنما يكون مؤثرا بوجوده العلمي، وهو غير متخلف. وإما بنحو آخر، لا بنحو الداعي ولا بنحو القيد. وهذا بخلاف ما لو كان الجهات المذكورة ملحوظة عنوانا للمدفوع إليه المقصود وقيدا له، فإن فواتها يوجب فوات القصد، لانتفاء موضوعه.
(1) قد عرفت الاشكال في اعتبار هذا الشرط في الضمان.
(2) بلا خلاف ولا إشكال. وتشير إليه النصوص الآتية.
(3) لا كلام في ذلك كله. وعن غير واحد: أنهم جعلوا من جملة العمل قسمتها وتفريقها بين المستحقين، لأن ذلك نوع من العمل، فيشمله الاطلاق. وفي الجواهر: استشكل فيه، للمروي عن تفسير علي بن إبراهيم:
(والعاملين عليها هم السعاة والجباة في أخذها أو جمعها أو حفظها، حتى يؤدوها إلى من يقسمها..) (* 1)، فإن ظاهره خروج القسمة عن العمل لكن الخروج عن ظاهر الآية بالمرسل المذكور غير ظاهر.
(4) مقتضى ظاهر الآية الشريفة ولا سيما بقرينة السياق كون
(1) قد عرفت الاشكال في اعتبار هذا الشرط في الضمان.
(2) بلا خلاف ولا إشكال. وتشير إليه النصوص الآتية.
(3) لا كلام في ذلك كله. وعن غير واحد: أنهم جعلوا من جملة العمل قسمتها وتفريقها بين المستحقين، لأن ذلك نوع من العمل، فيشمله الاطلاق. وفي الجواهر: استشكل فيه، للمروي عن تفسير علي بن إبراهيم:
(والعاملين عليها هم السعاة والجباة في أخذها أو جمعها أو حفظها، حتى يؤدوها إلى من يقسمها..) (* 1)، فإن ظاهره خروج القسمة عن العمل لكن الخروج عن ظاهر الآية بالمرسل المذكور غير ظاهر.
(4) مقتضى ظاهر الآية الشريفة ولا سيما بقرينة السياق كون