نعم لو تحرر من المملوك شئ وجبت عليه وعلى المولى بالنسبة (2)، مع حصول الشرائط.
الرابع: الغنى (3)، وهو أن يملك قوت سنة له
____________________
غير واضح. وكون الانفاق عليه بإذن المولى، فيكون كعيال عليه، كما ترى. فالعمدة فيه: الاجماع، كما اعترف به في الجواهر.
(1) خلافا للصدوق (ره)، فعليه الفطرة. وتبعه عليه جماعة على ما حكي. ويشهد له صحيح ابن جعفر (ع): (عن المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه، وتجوز شهادته؟ قال (ع): الفطرة عليه، ولا تجوز شهادته (* 1). ولا يقدح فيه اشتماله على نفي قبول شهادته، لامكان التفكيك بين الفقرات في الحجية. على أن المحكي عن الصدوق: حمله على الانكار لا الاخبار. كما لا يصلح لمعارضة النصوص المتضمنة: أن فطرة العبد على سيده، ولا رواية حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (ع): يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه، ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي، وما أغلق عليه بابه (* 2). لظهورها، أو اختصاصها بصورة العيلولة به.
(2) كما نسب إلى الأكثر. عملا بالجهتين معا. وفيه: أن إطلاق وجوب الفطرة محكم. وإطلاق معقد الاجماع على اشتراط الحرية غير شامل للمورد. كاطلاق ما دل على أن فطرة العبد على سيده.
(3) إجماعا بقسميه، كما في الجواهر. وعن ابن الجنيد: أنها تجب
(1) خلافا للصدوق (ره)، فعليه الفطرة. وتبعه عليه جماعة على ما حكي. ويشهد له صحيح ابن جعفر (ع): (عن المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه، وتجوز شهادته؟ قال (ع): الفطرة عليه، ولا تجوز شهادته (* 1). ولا يقدح فيه اشتماله على نفي قبول شهادته، لامكان التفكيك بين الفقرات في الحجية. على أن المحكي عن الصدوق: حمله على الانكار لا الاخبار. كما لا يصلح لمعارضة النصوص المتضمنة: أن فطرة العبد على سيده، ولا رواية حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (ع): يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه، ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي، وما أغلق عليه بابه (* 2). لظهورها، أو اختصاصها بصورة العيلولة به.
(2) كما نسب إلى الأكثر. عملا بالجهتين معا. وفيه: أن إطلاق وجوب الفطرة محكم. وإطلاق معقد الاجماع على اشتراط الحرية غير شامل للمورد. كاطلاق ما دل على أن فطرة العبد على سيده.
(3) إجماعا بقسميه، كما في الجواهر. وعن ابن الجنيد: أنها تجب