(مسألة 25): إذا غرق شئ في البحر وأعرض مالكه عنه فأخرجه الغواص ملكه (2)، ولا يلحقه حكم الغوص على الأقوى (3)، وإن كان من مثل اللؤلؤ والمرجان. لكن الأحوط إجراء حكمه عليه.
____________________
(1) كما نص عليه في الجواهر وغيرها. لاطلاق الأدلة. لكن عرفت التأمل في شمول إطلاقات الغوص، الذي هو المتخذ مهنة لمثل ذلك. ونصوص البحر غير شاملة جزما، فاثبات الحكم في خلاف الأصل. ولذا مال إلى العدم شيخنا الأعظم (رحمه الله)، حاكيا له عن سيد مشايخه في المناهل.
وبالجملة: جريان الحكم في الأنهار يتوقف إما على التعدي من نصوص البحر إليها بالغاء خصوصية المورد، وإما على أن المراد بالغوص الذي يتخذ مهنة ما يعم الغوص في النهر. وكلا الأمرين غير ظاهر وإن كان الثاني غير بعيد، إذا فرض تكون الجوهر في النهر.
(2) كما يشهد به خبر السكوني، عن أبي عبد الله (ع)، عن أمير المؤمنين (ع) في حديث: (قال وإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس، فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله، وهم أحق به. وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم) (* 1). ونحوه خبر الشعيري (* 2).
(3) كما نص عليه في الجواهر. للأصل، وظهور النصوص والفتاوى في غيره كما عرفت. وما في الحدائق من التردد فيه ضعيف.
وبالجملة: جريان الحكم في الأنهار يتوقف إما على التعدي من نصوص البحر إليها بالغاء خصوصية المورد، وإما على أن المراد بالغوص الذي يتخذ مهنة ما يعم الغوص في النهر. وكلا الأمرين غير ظاهر وإن كان الثاني غير بعيد، إذا فرض تكون الجوهر في النهر.
(2) كما يشهد به خبر السكوني، عن أبي عبد الله (ع)، عن أمير المؤمنين (ع) في حديث: (قال وإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس، فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله، وهم أحق به. وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم) (* 1). ونحوه خبر الشعيري (* 2).
(3) كما نص عليه في الجواهر. للأصل، وظهور النصوص والفتاوى في غيره كما عرفت. وما في الحدائق من التردد فيه ضعيف.