السابعة والثلاثون: إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرها يكون هو المتولي للنية. وظاهر كلماتهم الاجزاء (2)، ولا يجب على الممتنع بعد ذلك شئ، وإنما يكون عليه الإثم من حيث امتناعه (3). لكنه لا يخلو عن اشكال بناء على اعتبار قصد القربة إذ قصد الحاكم لا ينفعه فيما هو عبادة واجبة عليه (4)
____________________
(1) إذا تعينت زكاة بقبض الحاكم بعنوان الولاية على الفقراء فلا وجه للاشكال في صحة دفعها إلى الفقير بأي عنوان كان، لما تقدم منه: من جواز دفع المالك لها إلى الفقير رياء إذا كانت معزولة، فجواز ذلك من الحاكم بطريق أولى.
(2) لقيام الحاكم مقامه في الواجب الجامع للشرائط، التي منها النية فإذا تحقق الواجب ولو من الولي أجزأ. هذا بناء على كون موضوع الوجوب الايتاء المضاف إلى المالك. إما إذا كان نفس الايتاء ولو من غيره غاية الأمر أنه لا ولاية لغيره على الاخراج، فالولي الشرعي وإن كان إيتاؤه ليس بعنوان النيابة عن المالك، لكنه لما كان إيتاء للزكاة كان مفرغا لذمة المالك وماله، لوصول الحق إلى أهله، فلا بد أن يجزي ولا حاجة إلى الإعادة. بل لا معنى للإعادة، إذ هي من قبيل الامتثال بعد الامتثال. نعم لا يكون فعل الولي مقربا للمالك، وإن كان مجزيا بنحو لا مجال للفعل ثانيا.
(3) إذا بني على الاجزاء بفعل الحاكم لأنه ولي الممتنع فالإثم يكون من قبيل الإثم على التجري. اللهم إلا أن يكون قد أخرها في صورة لا يجوز له التأخير ولو لطلب الحاكم، فتكون المعصية من جهة مخالفة الفورية.
(4) هذا إذا لم تشرع النيابة فيه. أما مع البناء على المشروعية فيكون
(2) لقيام الحاكم مقامه في الواجب الجامع للشرائط، التي منها النية فإذا تحقق الواجب ولو من الولي أجزأ. هذا بناء على كون موضوع الوجوب الايتاء المضاف إلى المالك. إما إذا كان نفس الايتاء ولو من غيره غاية الأمر أنه لا ولاية لغيره على الاخراج، فالولي الشرعي وإن كان إيتاؤه ليس بعنوان النيابة عن المالك، لكنه لما كان إيتاء للزكاة كان مفرغا لذمة المالك وماله، لوصول الحق إلى أهله، فلا بد أن يجزي ولا حاجة إلى الإعادة. بل لا معنى للإعادة، إذ هي من قبيل الامتثال بعد الامتثال. نعم لا يكون فعل الولي مقربا للمالك، وإن كان مجزيا بنحو لا مجال للفعل ثانيا.
(3) إذا بني على الاجزاء بفعل الحاكم لأنه ولي الممتنع فالإثم يكون من قبيل الإثم على التجري. اللهم إلا أن يكون قد أخرها في صورة لا يجوز له التأخير ولو لطلب الحاكم، فتكون المعصية من جهة مخالفة الفورية.
(4) هذا إذا لم تشرع النيابة فيه. أما مع البناء على المشروعية فيكون