خصوصا في الخسارة. نعم لو كان له تجارة وزراعة مثلا، فخسر في تجارته أو تلف رأس ماله فيها، فعدم الجبر لا يخلو عن قوة (2).
____________________
ولعل بناء المشهور على عدم جبر الخسارة في غير التجارة بربح التجارة كان لبنائهم على عدم ثبوت الخمس في غير التجارة، وعليه فلا يحسن للمصنف (ره) وغيره ممن قال بثبوت الخمس في مطلق الفائدة التفصيل المذكور في المتن، بل كان اللازم لهم القول بالجبر مطلقا. وبالجملة:
التفصيل بالجبر والقول بعمومه ينبغي أن يكونا مبنيين على ما ذكرنا.
فلا حظ، وتأمل.
(1) كما يقتضيه إطلاق ما في الروضة، من قوله (ره): (وفي جبر خسران التجارة بربحها في الحول وجه، قطع به المصنف (ره) في الدروس..) وفي رسالة شيخنا الأعظم (ره): (ولو كانا في مالين، ففي الجبران إشكال أقربه ذلك..). لعدم صدق الاستفادة في مثله. وكذا لو كان له مال ففرقه في أنواع من الزراعة، فإنه إذا ربح في شخص خاص من الزراعة لا يصدق عرفا أنه استفاد، إذا كان قد خسر في شخص آخر منها. وكذا الحال في سائر أنواع الاكتساب. لكن قوى في الجواهر عدم الجبر، وهو ضعيف.
(2) لصدق الاستفادة عرفا. وإن كان لا يخلو من نظر، كما عرفت
التفصيل بالجبر والقول بعمومه ينبغي أن يكونا مبنيين على ما ذكرنا.
فلا حظ، وتأمل.
(1) كما يقتضيه إطلاق ما في الروضة، من قوله (ره): (وفي جبر خسران التجارة بربحها في الحول وجه، قطع به المصنف (ره) في الدروس..) وفي رسالة شيخنا الأعظم (ره): (ولو كانا في مالين، ففي الجبران إشكال أقربه ذلك..). لعدم صدق الاستفادة في مثله. وكذا لو كان له مال ففرقه في أنواع من الزراعة، فإنه إذا ربح في شخص خاص من الزراعة لا يصدق عرفا أنه استفاد، إذا كان قد خسر في شخص آخر منها. وكذا الحال في سائر أنواع الاكتساب. لكن قوى في الجواهر عدم الجبر، وهو ضعيف.
(2) لصدق الاستفادة عرفا. وإن كان لا يخلو من نظر، كما عرفت