ولا يعتبر فيه نية القربة (2) حين الأخذ حتى من الحاكم، بل ولا حين الدفع إلى السادة.
(مسألة 40): لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة وبيعت تبعا للآثار ثبت فيها الحكم (3)، لأنها للمسلمين، فإذا اشتراها الذمي وجب عليه الخمس، وإن قلنا بعدم دخول الأرض في المبيع، وإن المبيع هو الآثار، ويثبت في الأرض
____________________
(1) بلا إشكال ظاهر. وفي المستند: الاجماع عليه. لاطلاق النص.
(2) لأن ما يعتبر فيه نية القربة فعل المالك، أعني: أداء الكافر.
وليس الحاكم نائبا عنه فيه، لأن الكافر لا يصلح للتقرب عنه، ففعل الحاكم أو غيره هو الأخذ لا الأداء الذي هو الواجب على الكافر. وقد تقدم في الزكاة ما له نفع في المقام. فراجع.
(3) حاصل الكلام: أن الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك للمسلمين إذا بيعت على الذمي، فإن ملكها الذمي بالبيع المذكور كما لو كان البائع الإمام أو نائبه لبعض المصالح العامة، أو كان غيره من أفراد المسلمين إذا كان له فيها أثر من بناء أو شجر، بناء على أن ملك الآثار يستتبع ملك رقبتها فلا ينبغي التأمل في وجوب الخمس على الذمي، لاطلاق النص. وإن لم يملكها الذمي كما لو باعها المتصرف فيها تبعا للآثار، وقلنا بعدم دخولها في ملك المشتري وإنما الذي يدخل في ملكه الآثار، والأرض يثبت له فيها حق الاختصاص أشكل البناء على وجوب الخمس، لعدم صدق الشراء حقيقة للأرض. وكفاية صدق الشراء ولو بنحو من العناية والمسامحة غير ظاهرة.
(2) لأن ما يعتبر فيه نية القربة فعل المالك، أعني: أداء الكافر.
وليس الحاكم نائبا عنه فيه، لأن الكافر لا يصلح للتقرب عنه، ففعل الحاكم أو غيره هو الأخذ لا الأداء الذي هو الواجب على الكافر. وقد تقدم في الزكاة ما له نفع في المقام. فراجع.
(3) حاصل الكلام: أن الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك للمسلمين إذا بيعت على الذمي، فإن ملكها الذمي بالبيع المذكور كما لو كان البائع الإمام أو نائبه لبعض المصالح العامة، أو كان غيره من أفراد المسلمين إذا كان له فيها أثر من بناء أو شجر، بناء على أن ملك الآثار يستتبع ملك رقبتها فلا ينبغي التأمل في وجوب الخمس على الذمي، لاطلاق النص. وإن لم يملكها الذمي كما لو باعها المتصرف فيها تبعا للآثار، وقلنا بعدم دخولها في ملك المشتري وإنما الذي يدخل في ملكه الآثار، والأرض يثبت له فيها حق الاختصاص أشكل البناء على وجوب الخمس، لعدم صدق الشراء حقيقة للأرض. وكفاية صدق الشراء ولو بنحو من العناية والمسامحة غير ظاهرة.