____________________
(1) لاطلاق الأدلة. وكذا الوجه فيما بعده (2) كما عن المبسوط، واختاره في الجواهر. عملا باطلاق ما دل على وجوب خمسة دراهم في المائتين لكن في الشرائع: إن تطوع بالأرغب، وإلا كان له الاخراج من كل جنس بقسطه، ونسب إلى المشهور. وكأنه مبني على وجوب الكسر المشاع، ولازمه أن إعطاء الأرغب إعطاء لأكثر من الحق الواجب، وأنه يجوز إعطاء نصف درهم من الجيد إذا كان يساوي قيمة خمسة، وأنه إذا كان النصاب بعضه جيدا وبعضه أجود يجب التقسيط أيضا، كما عن المحقق والشهيد الثانيين. بل عن الشهيد الأول أيضا. وسيأتي في محله بطلان هذه اللوازم، وضعف مبناها.
(3) كما نسب إلى المشهور. إذ لا إطلاق فيما دل على جواز دفع القيمة بنحو يشمل ذلك. ومجرد جواز دفع الأدون لا يلازم جواز دفع القيمة على النحو المذكور، فما في الحدائق من أن الظاهر أنه لا إشكال في الاجزاء على مذهب الشيخ من جواز إخراج الأدون، لأنه متى كان الواجب عليه دينارا، واختار دفع الأدون، وأراد دفع قيمته، ودفع نصف دينار خالص بقيمة ذلك الدينار الأدون، فالمدفوع قيمته حينئذ غير ظاهر،
(3) كما نسب إلى المشهور. إذ لا إطلاق فيما دل على جواز دفع القيمة بنحو يشمل ذلك. ومجرد جواز دفع الأدون لا يلازم جواز دفع القيمة على النحو المذكور، فما في الحدائق من أن الظاهر أنه لا إشكال في الاجزاء على مذهب الشيخ من جواز إخراج الأدون، لأنه متى كان الواجب عليه دينارا، واختار دفع الأدون، وأراد دفع قيمته، ودفع نصف دينار خالص بقيمة ذلك الدينار الأدون، فالمدفوع قيمته حينئذ غير ظاهر،